responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 151

وذكاة الجنين ذكاة أمّه إن تمّت خلقته ، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته (وجبت التذكية ـ خ) ، وان لم تتمّ لم يحلّ.

______________________________________________________

قوله : «وذكاة الجنين ذكاة أمّه إلخ» الظاهر انه لا خلاف في تحريم الجنين إذا خرج من بطن أمّه غير تامّ ، وكذا لو خرج من بطن الميتة ميّتا.

كما لا خلاف في حلّه وإذا خرج تامّا مع عدم ولوج الروح وذبح امّه ، وكما إذا خرج حيّا وذبح ذبحا شرعيا.

ووجه الثاني [١] ظاهر كوجه [٢] الأخير ، واما الأول [٣] ، فإن كان إجماعيّا ، والّا ففيه تأمّل للأصل والعمومات مع عدم ما يدل على التحريم ، واما الثالث [٤] فسيجي‌ء دليله.

وانما الخلاف فيما إذا خرج تامّا ميّتا مع ولوج الروح وذكاة أمّه ، فنقل عن الشيخ وجماعة التحريم ، لأن التذكية بمعنى قطع الأعضاء الأربعة شرط في حلّ كل ذي روح غير السمك والجراد والصيد وما في حكمه ، ولم يحصل هنا ، فيكون ميتة فيحرم.

والمتأخّرون كلّهم ذهبوا إلى الحلّ لعموم الأخبار من طريق العامة مثل ما روي عنه صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ـ وقد سئل انا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين ، نلقيه أم نأكله؟ قال : كلوه ، فإن ذكاة الجنين ذكاة امّه [٥].

ومن طريق الخاصّة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن قول الله عزّ وجلّ (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ)؟ قال : الجنين في


[١] وهو خروجه من بطن الميتة ميّتا.

[٢] خروجه حيّا وذبح ذبحا شرعيا.

[٣] هو خروجه من بطن امه غير تام.

[٤] خروجه تاما مع عدم ولوج الروح وذبح امه.

[٥] سنن أبي داود ج ٣ باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث ١ ص ١٣ طبع مصر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست