قوله
: «وذكاة الجنين ذكاة أمّه إلخ» الظاهر انه لا خلاف في تحريم الجنين إذا خرج من بطن أمّه
غير تامّ ، وكذا لو خرج من بطن الميتة ميّتا.
كما لا خلاف في
حلّه وإذا خرج تامّا مع عدم ولوج الروح وذبح امّه ، وكما إذا خرج حيّا وذبح ذبحا
شرعيا.
ووجه الثاني [١] ظاهر كوجه [٢] الأخير ، واما الأول [٣] ، فإن كان إجماعيّا ، والّا ففيه تأمّل للأصل والعمومات
مع عدم ما يدل على التحريم ، واما الثالث [٤] فسيجيء دليله.
وانما الخلاف
فيما إذا خرج تامّا ميّتا مع ولوج الروح وذكاة أمّه ، فنقل عن الشيخ وجماعة
التحريم ، لأن التذكية بمعنى قطع الأعضاء الأربعة شرط في حلّ كل ذي روح غير السمك
والجراد والصيد وما في حكمه ، ولم يحصل هنا ، فيكون ميتة فيحرم.
والمتأخّرون
كلّهم ذهبوا إلى الحلّ لعموم الأخبار من طريق العامة مثل ما روي عنه صلّى الله
عليه (وآله) وسلّم ـ وقد سئل انا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين ،
نلقيه أم نأكله؟ قال : كلوه ، فإن ذكاة الجنين ذكاة امّه [٥].
ومن طريق
الخاصّة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن قول الله
عزّ وجلّ (أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ)؟ قال : الجنين في