responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 15

.................................................................................................

______________________________________________________

أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا [١]

ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز [٢] وغيرها.

وكذا ما قتله الحبالة ، للرواية ، مثل حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه ، فإنه ميّت وكلوا ممّا أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه [٣] أي ذكّيتم مع الشرائط مثل التسمية.

وقريب منه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [٤].

وكذا يحرم ما يقع في الماء ويموت ، وهو ظاهر.

ويدل عليه ما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وان وقع في الماء (أو تدهده من جبل ـ ئل) من رميتك فمات فلا تأكل منه [٥].

وكذا رواية ابن الحجّاج وحسنة الحلبي مثله [٦].

والظاهر انه كذلك لو وقع من جبل أو حائط ونحو ذلك.

وأمّا لو قتل بآلة أخرى ، مثل السكّين والخنجر وغير هما ، فالظاهر الحلّ للأصل وعموم أدلة الحلّ ، وحصر المحرّمات مع انه ليس منها.

ويؤيّده انهما يشبهان السيف.

ويدل عليه أيضا عموم بعض الأدلة ، مثل صحيحة حريز ، قال : سئل


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ و ٣ و ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٧.

[٤] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ منها ص ٢٣٧.

[٥] الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ١ ج ١٦ ص ٢٣٢.

[٦] راجع الوسائل باب ٢٦ حديث ١ و ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست