أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال
: لا [١]
ومثل صحيحة
سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز [٢] وغيرها.
وكذا ما قتله
الحبالة ، للرواية ، مثل حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال
أمير المؤمنين : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه ، فإنه ميّت
وكلوا ممّا أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه [٣] أي ذكّيتم مع الشرائط مثل التسمية.
وقريب منه
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [٤].
وكذا يحرم ما
يقع في الماء ويموت ، وهو ظاهر.
ويدل عليه ما
في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وان وقع في الماء (أو تدهده من
جبل ـ ئل) من رميتك فمات فلا تأكل منه [٥].