responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 140

.................................................................................................

______________________________________________________

فلو مات السمك في الماء وغيره لم يحلّ بناء على الشرط المذكور ، سواء قتله آدميّ في الماء أو غيره بالمحدّد والمثقّل أم لا.

وكذا لو مات في الشبكة وغيرها من آلات الصيد ، ويحتمل الحلّ بناء على عموم الأخبار الصحيحة.

ولو اشتبه الحلال منه والحرام بأن مات بعضه بعد خروجه حيّا من الماء في الشبكة وبعضه كان ميتا فيها ، ففيه خلاف سيأتي تحقيقه.

قال في الدروس : ولو اشتبه الحيّ فيها بالميّت حلّ الجميع عند الحسن ، والشيخ والقاضي والمحقّق (إلى قوله) : وفي الأخبار الصحاح ، التعليل بأن الشبكة والحظيرة لما عملت ، عملت الاصطياد جرى مجرى المقبوض إليه وقضيتها حلّه ، ولو تميز الميّت ، وبه افتى الحسن ، والباقون حرّموا ما يتميّز ميتا جمعا بين الروايات.

ثم قال فيه أيضا : وان أدركه ـ أي في غير الماء ـ ينظره حيّا ولم يقبضه ثم مات فالأقرب التحريم ، ولو عاد السمك بعد إخراجه حيّا إلى الماء فمات فيه حرم ، ولو قطع منه قطعة بعد خروجه حيّا فهو حلال وان عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أم لا ، ويباح اكله لصدق الذكاة وقيل لا يباح اكله حتى يموت كباقي ما يذكى (انتهى) [١].

أما الذي يدل على عدم اشتراط التسمية والقبلة ويكفي أخذه فيها فهو مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه؟ قال : لا بأس به [٢].

وقريب منه رواية زيد الشحّام عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صيد


[١] أورده هذه العبارات في الدروس في الشرط الرابع من شروط التذكية.

[٢] الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست