قوله
: «وابانة الرأس وسلخها إلخ» أي يكره إبانة رأس الذبيحة قبل موتها أي قبل ازالة
حياتها بالكليّة بأن تبرد وتسكن حركتها ، وكذا يكره كسر عنقها وسلخها وقطع شيء
منها قبله.
دليل الحلّ
تحقّق الموت بإزالة الحياة المستقرة فلا يضرّ قطع هذه الأمور ولا تصير الذبيحة
بذلك ميتة ، والأصل والعمومات وحصر المحرمات ، نعم لما ورد النهي في بعض الاخبار [١] حمل على الكراهة.
ويؤيّده
الاعتبار وما تقدم في النخع ، فان كسر الرقبة وابانة الرأس مستلزم لذلك والزيادة ،
فدليله يدل على حكمهما.
ومثل صحيحة
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال :
ان كان ناسيا فلا بأس (عليه ـ يب) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا
يقطع الرقبة بعد ما يذبح [٢].
يعني حتى تبرد
الذبيحة ، لما تقدّم في القبلة والتسمية في حسنة الحلبي : (حتى تبرد الذبيحة) [٣].
وفيها [٤] دلالة على البأس في قطع الرقبة ، كأن المراد الكراهة
لحسنة الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح فتسبقه
السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة [٥] وحيّة ، ولا بأس بأكله [٦].
[١] راجع الوسائل باب
٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٩.
[٢] الوسائل باب ١٥
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٧.
[٣] لاحظ الوسائل باب
١٥ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٧.