ثمّ اعلم أنهم
قالوا : امتياز بلد الإسلام عن بلد الكفر بنفوذ الأحكام.
وهو محلّ
التأمّل ، بل ينبغي أن يكون الحاكم في ذلك العرف باعتبار أهل البلد ، فان كانوا
مسلمين بحيث لا يوجد فيه كافر الّا نادر قليل أو بطريق المسافرة فهو بلد المسلمين
، والّا فلا ، وهو الذي يقتضيه القواعد.
وإليه أشار في
شرح الشرائع ، لموثقة إسحاق بن عمار ، عن الكاظم عليه السّلام انه قال : لا بأس
بالصلاة في الفر (والفراء ـ ئل) واليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلنا (قلت
ـ خ ل) له : وان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون (المسلمين
ـ ئل) [١] فلا بأس.
وان ذكر يد
المسلم ـ بعد بلاد المسلمين ـ يدلّ على أنّ اليد كاف وإن لم تكن البلاد بلاد
المسلمين.
وأنّ [٢] مجرّد إسلام البلد كاف بشرط عدم العلم بكفر ذي اليد ،
فالعبارة جيّدة واكتفى في الدروس ببلاد (ببلد ـ خ) الإسلام وما ذكر يد المسلم
فتأمّل ولكن [٣] لو عكس واكتفى بيد المسلم عن بلد الإسلام لكان أظهر
فتأمّل.
قوله
: «ويكره الذباحة ليلا إلخ» دليل كراهة ذبح الحيوان ليلا اختيارا ويوم الجمعة قبل
الزوال ، كأنه الإجماع ، ورواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
كان علي بن الحسين عليهما السّلام يأمر غلمانه ان لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ،
ويقول : ان الله جعل الليل سكنا لكل شيء ، قال : قلت :
[١] الوسائل باب ٥٠
حديث ٥ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٧٢.
[٢] في بعض النسخ
هكذا : وان مجرد إسلام البلد غير كاف فالعبارة جيدة ، والصواب ما أثبتناه.
[٣] يعني في عبارة
المصنف بقوله : (وما يوجد في يد مسلم).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 128