كل وأطعمني ، قال : فأهدى للنبيّ صلّى الله عليه وآله فخذا منه فأكل منه
وأطعمني [١].
يفهم منه أحكام
، مثل جواز الذبح في حال تكبّد بنفسه ، والنحر في المذبوح ، والأجر بالنحر ،
واستحبابه ، والاحتساب ، وحلّ لحم الفرس ، وجواز رسول الله الإطعام ، وإهداء
اللحم.
لكن في سندها ،
الحسين بن علوان [٢] ، غير موثق ، بل قيل : هو عاميّ واخوه أوثق منه ، وعمرو
بن خالد ، لعلّه عمر بغير واو ، وهو ثقة.
ويمكن ارادة
الذبح من النحر أو كراهة نحر غير الإبل فتأمّل ولا تخرج عن الاحتياط.
واما حلّ
المذبوح بعد النحر إذا ذبح وحياته مستقرّة ، وكذا المنحور ، فلعلّه لصدق الذبح
والنحر وتحققه فيما يشترط فيه ذلك ، وازالة روحه وحياته به ، فإنه بعد استقرار
الروح كما إذا لم ينحر ولم يذبح ، فإنهما إذا لم يزلا الروح فهما كالعدم.
ولكن بقاء
الاستقرار بالمعنى الذي مضى ، بل بقاء الحياة ـ بعد تحقق الذبح والنحر المتقدمين ـ
مشكل ومجرد فرض واحتمال بعيد.
والظاهر عدم
الإمكان الّا ان يفرض عدم إتمامهما ، بل مجرد الجرح والقطع في منحر الإبل ومذبح
غيره.
على ان في
اشتراط الحياة المستقرة بذلك المعنى أيضا تأمّل ، لما مرّ من انه يصدق ويتحقق
بدونه أيضا الحياة وذلك كاف في تحقق النحر والذبح في محلهما ، لما تقدم في الاخبار
الكثيرة انه إذا وصل الحيوان إلى حال لا يعلم حياته وموته
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٢٦.
[٢] سندها كما في
التهذيب رقم ٢٠٠ هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ،
عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم
السّلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 120