responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 120

.................................................................................................

______________________________________________________

كل وأطعمني ، قال : فأهدى للنبيّ صلّى الله عليه وآله فخذا منه فأكل منه وأطعمني [١].

يفهم منه أحكام ، مثل جواز الذبح في حال تكبّد بنفسه ، والنحر في المذبوح ، والأجر بالنحر ، واستحبابه ، والاحتساب ، وحلّ لحم الفرس ، وجواز رسول الله الإطعام ، وإهداء اللحم.

لكن في سندها ، الحسين بن علوان [٢] ، غير موثق ، بل قيل : هو عاميّ واخوه أوثق منه ، وعمرو بن خالد ، لعلّه عمر بغير واو ، وهو ثقة.

ويمكن ارادة الذبح من النحر أو كراهة نحر غير الإبل فتأمّل ولا تخرج عن الاحتياط.

واما حلّ المذبوح بعد النحر إذا ذبح وحياته مستقرّة ، وكذا المنحور ، فلعلّه لصدق الذبح والنحر وتحققه فيما يشترط فيه ذلك ، وازالة روحه وحياته به ، فإنه بعد استقرار الروح كما إذا لم ينحر ولم يذبح ، فإنهما إذا لم يزلا الروح فهما كالعدم.

ولكن بقاء الاستقرار بالمعنى الذي مضى ، بل بقاء الحياة ـ بعد تحقق الذبح والنحر المتقدمين ـ مشكل ومجرد فرض واحتمال بعيد.

والظاهر عدم الإمكان الّا ان يفرض عدم إتمامهما ، بل مجرد الجرح والقطع في منحر الإبل ومذبح غيره.

على ان في اشتراط الحياة المستقرة بذلك المعنى أيضا تأمّل ، لما مرّ من انه يصدق ويتحقق بدونه أيضا الحياة وذلك كاف في تحقق النحر والذبح في محلهما ، لما تقدم في الاخبار الكثيرة انه إذا وصل الحيوان إلى حال لا يعلم حياته وموته


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٢٦.

[٢] سندها كما في التهذيب رقم ٢٠٠ هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السّلام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست