الحالة نزع الآخر حشوته حرم ذلك ويكون ميتة ان لم يكن الذبح مستقلا بإزالة
روحه.
وهذا إشارة إلى
اشتراط استقلال القطع المحلّل في إزالة الروح واستناد زوال الحياة المستقرّة إليه
، فإنه المتبادر من دليل اشتراط الذبح محلّلا ، إذ لا يفهم من أمثاله إلّا
الاستقلال ، لعلّه لا خلاف فيه.
قال في الدروس
: وان يستند موته إلى الذكاة ، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته (لحشوته ـ خ)
معا فميتة ، وكذا كلّ فعل لا يستقر معه الحياة [١] ، فتأمّل.
قوله
: «والمشرف على الموت إن عرف أن حركته إلخ» قال في الدروس : المشرف [٢] على الموت كالنطيحة ، والموقوذة ، والمترديّة ، وما أكل
السبع ، وما ذبح من قفاه ، اعتبر في حلّه استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في
الحال حرم عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة و
(أو ـ الدروس) خروج الدم وظاهر (فظاهر ـ الدروس) الاخبار والقدماء ان خروج الدم
والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرّة ، والآية فيها إيماء إليه ،
وهي قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) (إلى قوله) (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ)[٣] ، ونقل [٤] بعض ما في رواية زرارة ،
[١] إلى هنا عبارة
الدروس ذكرها في تاسع شروط التذكية.
[٤] في الدروس هكذا :
ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في تفسيرها : ان أدركت شيئا من عين تطرف
أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، وروى ابان بن تغلب (عثمان ـ خ)
عن الصادق عليه السّلام : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك ذنبا
أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك وعن الشيخ يحيى إلخ الدروس درس السادس التذكية ـ بعد
ذكر شروطها العشرة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 101