responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 80

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يكتفوا بالعرف في ذلك ، بل قال فيها : ولا يجوز بأرطال من الخبز لعدم جواز السلم عند نافيه ، فلا يجوز الإجارة.

وقال : ولو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته فان قدّرا ذلك وعلماه صحّ العقد ، وان لم يقدّراه بطل العقد (الى قوله) : ولا فرق بين ان يستأجره بالنفقة والكسوة ويطلقهما ، وبين ان يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صحّ إجماعا ، ووصفهما كما يوصف في السلم ، وان لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه [١].

فقد علم أنّه لا بد من تعيينها بالكيل والوزن ونحوهما مع الوصف ، إذا لم تكن حاضرة فيه ، فتأمل.

وأيضا الظاهر أنّه يجوز استيجاره بان يكون جميع منافعه للمستأجر ، لما تقدم ، وللروايات المشعرة بالجواز ، والانعقاد مع الكراهة.

مثل رواية المفضل بن عمر (في الكافي) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق [٢].

ورواية عمار الساباطي (في الفقيه والكافي) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يتجر وان (فان ـ ئل) هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب في تجارته [٣] قال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجر ، فإنّه ان (إذا ـ ئل) آجر نفسه حظر على نفسه الرّزق [٤].


[١] انتهى ما في التذكرة ملخصا.

[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ والباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به الرواية ١ (من كتاب التجارة) ج ١٢ ص ١٧٥).

[٣] وفي الكافي والتهذيب اعطى ما يصيب في تجارته.

[٤] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست