ولم يكتفوا
بالعرف في ذلك ، بل قال فيها : ولا يجوز بأرطال من الخبز لعدم جواز السلم عند
نافيه ، فلا يجوز الإجارة.
وقال : ولو
استأجر أجيرا بطعامه وكسوته فان قدّرا ذلك وعلماه صحّ العقد ، وان لم يقدّراه بطل
العقد (الى قوله) : ولا فرق بين ان يستأجره بالنفقة والكسوة ويطلقهما ، وبين ان
يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صحّ إجماعا ، ووصفهما كما يوصف في السلم
، وان لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه [١].
فقد علم أنّه
لا بد من تعيينها بالكيل والوزن ونحوهما مع الوصف ، إذا لم تكن حاضرة فيه ، فتأمل.
وأيضا الظاهر
أنّه يجوز استيجاره بان يكون جميع منافعه للمستأجر ، لما تقدم ، وللروايات المشعرة
بالجواز ، والانعقاد مع الكراهة.
مثل رواية
المفضل بن عمر (في الكافي) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول من آجر نفسه
فقد حظر على نفسه الرزق [٢].
ورواية عمار
الساباطي (في الفقيه والكافي) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يتجر
وان (فان ـ ئل) هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب في تجارته [٣] قال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجر
، فإنّه ان (إذا ـ ئل) آجر نفسه حظر على نفسه الرّزق [٤].