وما نعرف دليلا
على البطلان بموتها سوى ما نقل في الشرح من الإجماع ، وأنت تعلم ضعفه في مثله ،
وما يعرف على القول الفارق دليلا ، وعدم الدليل دليل العدم.
وأمّا استثناء
أنّه إذا كان شرط استيفاء المنفعة بنفس المستأجر والأجير ، فدليله ظاهر.
وكذا الموصى له
بالمنفعة مدّة حياته ، مثل الإجارة ، ولكن هو بالحقيقة تلف أحد الأركان.
وكذا استثناء
العين المستأجرة وقفا ، بموت المؤجر ، فإنّه بمنزلة انقضاء المدة ، لأنّه انما هو
له الى حين موته.
ولكن استثنى من
بطلان اجارة الوقف بموت المؤجر ، ما إذا مات الناظر الموجر لمصلحة الوقف أو للبطون
كلّها ، فإنّها لا تبطل حينئذ بموت الناظر ، لأنّه حينئذ بمنزلة الوكيل ، فلا موت
للمؤجر حقيقة وهو ظاهر ، وذكره بعض الأصحاب ، فتأمّل.
قوله
: ولا بالعتق إلخ. أي إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة بالعتق ، لما تقدم ، ولا يرجع
العبد بأجرة ما بقي عليه من مدة الإجارة على السيّد ، ولا على المستأجر ، لأنّ
الأجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكا له ، والمنفعة انتقلت إلى المستأجر ،
فصارت مملوكة له أيضا بالعوض ، فلا سبيل للعبد من الرجوع على احد منهما.
وأمّا لزوم
نفقته في تلك المدة على السيّد ففيه اشكال ، من أنّه أخذ منافعه ، فما بقي له كسب
ومنفعة ، ونفقته من منفعته ، فيلزم من له المنفعة ، ولأنّ العبد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 66