مطلقا ، وبموت المستأجر فقط ، وكأنّه ما ذهب الى عكسه أحد ، وعدم البطلان
مطلقا ، الّا فيما استثنى كما سيجيء.
دليل الأخير
أوضح وهو الاستصحاب ، وعموم أدلة صحة العقد ، ولزومه عموما وخصوصا ، مثل صحيحة علي
بن يقطين ومحمّد بن سهل المتقدمتين [١].
وأنّه لا شك
أنّ بالعقد صارت المنفعة ملكا للمستأجر ، والأجرة ملكا للمؤجر ، فينتقل إلى الورثة
لأدلة الإرث.
وأنّ ملك شخص
لا يزول عنه وعن ورثته ، الّا بالدليل والمانع ، ولا دليل هنا ، وليس المانع فرضا
الّا الموت ، وهو لم يصلح ، إذ لا منافاة بين الملكية والانتقال إلى الورثة بعد
الموت.
ويدلّ عليه
أيضا رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت الى أبي الحسن صلوات الله وسلامه
عليه ، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الإجارة (الأجرة ـ خ) في
كل سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شيء من الإجارة (الأجرة ـ خ) ما لم يمض الوقت
فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم
تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب عليه السّلام : ان كان لها وقت مسمّى لم
يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو
شيئا منه ، فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إنشاء الله [٢].
ولا يضر عدم
صحة سندها لأنّها مؤيّدة.
وهي تدلّ على
جواز شرط تجزية الأجرة ، وشرط تأخيرها عن العقد.
وبيان دلالتها
على المطلوب ، أنّها تدل على عدم البطلان بموت المؤجر
[١] راجع الوسائل
الباب ٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٢٥
من أبواب الإجارة الرواية ١ ج ١٣ ص ٢٦٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 65