الوقت الذي اكتراه اليه ، والخيار في أخذ الكري الى ربّها ان شاء أخذ وان
شاء ترك [١] ومثلها رواية محمّد بن سهل عن أبيه [٢].
ولا يضرّ عدم
التصريح بتوثيق محمّد.
والظاهر أنّ
دليل الفسخ ـ بالتقايل ـ الإجماع وخبر من أقال نادما [٣] الذي مرّ في البيع ، وهو عام لا خصوصيّة له بالبيع ،
فافهم.
ولباقي أسباب
الفسخ دليل يخصّه ، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت.
ولا يبطل ببيع
العين ، إذ لا منافاة بينه وبينها ، نعم يمكن ان يثبت الخيار للجاهل بذلك ، ولو
كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة.
ويدلّ على
الصحة حسنة حسين بن نعيم (الثقة في كتاب وقوف التهذيب) عن ابى الحسن موسى عليه
الصلاة والسّلام ـ الى (قوله :) ـ قال أبو جعفر عليه السّلام لا ينقض البيع ،
الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه (تبيعه ـ ئل) على أنّ الّذي يشتريه (اشتراه ـ ئل)
لا يملك ما أشتريه ، حتّى تنقضي السكنى على ما (كما ـ ئل) شرط وكذلك الإجارة (الحديث)
[٤].
ومكاتبة يونس
الى الرضا عليه الصلاة والسّلام قال كتبت الى الرضا عليه السّلام اسأله عن رجل
تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثم إنّ المتقبّل (المقبل ـ ئل) أراد
بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة ، هل
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وفي التهذيب كما في الوسائل يتكارى من الرجل
البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك (أو أقل من ذلك ـ خ).
[٢] الوسائل الباب ٧
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ بالسند الثالث.
[٣] راجع الوسائل
الباب ٣ من أبواب آداب التجارة (من كتاب التجارة) وفيه من قال مسلما إلخ. (ج ١٢ ص
٢٨٦).
[٤] الوسائل الباب ١٤
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 63