responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 62

«المطلب الثاني في الأحكام»

الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل الّا بالتقايل ، أو أحد أسباب الفسخ ، لا بالبيع ، والعذر مع إمكان الانتفاع.

______________________________________________________

فلو قدّمه على قوله : (ولو انهدم) ـ وقال : (ليس عليه) ـ لكان أظهر.

ويحتمل ان يكون المعنى ، وليس للمستأجر إلزام المؤجر ، بانتزاع العين المستأجرة وتسليمها إيّاه ان غصبت قبل القبض ، وان تمكن من ذلك ، للأصل ، ولأنّ له خيارا حينئذ فلا ضرر عليه.

وهذا أنسب بالنسبة إلى سوق الكلام ، الّا انّ فيه تكلّفا من حيث اللفظ لأنّ المناسب (ولا بالانتزاع) ، وبحسب المعنى أيضا ، إذ لا يبعد أنّ له الإلزام ، لأنّ العقد لازم ، وقد اقتضى وجوب التسليم على المؤجر ، والفرض قدرته ، ولهذا ليس له ان يحبس ، ويقول لك الفسخ ، فلا يتضرّر ، فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلة.

قوله : المطلب الثاني في الأحكام ، الإجارة عقد لازم إلخ. الظاهر أن لا خلاف عندنا في كون عقد الإجارة لازما لا يجوز لأحدهما فسخه بدون رضا الآخر ، ولا يبطل الّا بالتقايل ، وما يعرض من أسباب الفسخ ـ مثل ان تعذر الانتفاع ، بغصب (بنقص ـ خ) (بنقض ـ خ) العين ، وانهدامها ، وغير ذلك من أسباب الفسخ ـ لدليل.

والدليل عليه مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] والمؤمنون عند شروطهم [٢].

ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقلّ أو أكثر؟ قال : الكرى لازم إلى


[١] المائدة : ١.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٣٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست