responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 61

وليس له الإلزام بالعمارة.

ولا الانتزاع من الغاصب ، وان تمكن.

______________________________________________________

عرفا بالأجرة المقرّرة ـ لم ينفسخ بل للمستأجر فسخ العقد ، والرجوع الى المالك بعد الفسخ بمقدار حصّة الباقي من اجرة المدّة ، الّا ان يعيد المالك المسكن إلى أصله ، بحيث فرض عدم فوت منفعة معتد بها قبل الإعادة ، وضرر المستأجر في تلك المدّة.

وله أيضا الصبر وعدم الفسخ ، فيلزم كلّ الأجرة ، وهو ظاهر.

ودليل جواز الفسخ ظاهر ، على تقدير خروج المستأجر عن الانتفاع المطلوب عرفا ، وعدم دخل للمستأجر في حصول الانهدام ، وهو انتفاء [١] الضرر.

وانّ لزوم الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها ، فإنّها ليست إلّا في مقابلة الانتفاع في الزمان المقرّر ، وهو ظاهر.

وامّا إذا كان غير ذلك ـ بان كان مسكنا فاضلا ، وليس لوجوده في هذا الانتفاع بالدار المستأجر أثر أو كان بحيث ما بقيت الدار على الحالة الأولى مرغوبة في الجملة ، لا أنّه صار بحيث لا يليق حينئذ بحال المستأجر بتلك الأجرة ـ فيحتمل عدم الفسخ بل نقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم ، فتأمّل.

قوله : وليس له الإلزام بالعمارة إلخ. أي ليس للمستأجر بعد انهدام المسكن تكليف المؤجر بعمارته ، لأنّه تكليف منفي بالأصل ، وليس عليه الّا تسليم ما آجره ، مع ما يتوقف عليه الانتفاع من الأبواب والمفاتيح وما يمنع الانتفاع من التراب والحجارة وغير ذلك ، وأمّا التعمير بعد الخراب فلا.

قوله : ولا الانتزاع من الغاصب إلخ. أي ليس على المستأجر انتزاع العين المستأجرة من يد الغاصب ، إذا كان قادرا على ذلك ، وإعطاء الأجرة ان غصبها قبل القبض ، بل له الفسخ حينئذ كما مرّ.


[١] في بعض النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة : وهو الضّرر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست