وبالجملة
الظاهر من العقل والنقل مثل الآية المتقدمة عدم الجواز وعدم صحة الإجارة للاستعمال
في المحرّم. و (أو ـ خ) علم ذلك علما يقينيا ، والّا فلا ، وكذلك ينبغي في البيع ،
وبه يجمع بين الأدلّة ، فتأمّل.
قوله
: السادس القدرة على تسليمها إلخ. من شرائط الإجارة قدرة الموجر على تسليم العين المستأجرة
إلى المستأجر.
ولا شك في
اشتراط كون العين المستأجرة مقدورة التسليم في الجملة ، ليمكن الانتفاع المطلوب
منها ، إذ استيجار الغير المقدورة التي لا يمكن الانتفاع المطلوب منها سفه وغرر ،
ولا يجوز.
والظاهر عدم
الخلاف فيه ، ويدلّ عليه العقل والنقل [١] مثل استيجار الأخرس للتعليم والأعمى لحفظ متاع بالبصر.
وأمّا اشتراط
كون تسليم المنفعة مقدورا للموجر ، فالظاهر ، لا ، بل يكفي إمكان التسليم ، فلو
كان المستأجر قادرا على استيفاء المنفعة بأخذ العين من الغاصب بنفسه أو بمعاونة
غيره ، فالظاهر جواز استيجاره.
وكذا الظاهر
جواز استيجار المغصوب من الغاصب للتسليم.
والظاهر أنه
بمجرد العقد يخرج عن الضمان والغاصبيّة ، ولا يشترط الأخذ ثم التسليم ، ولا مضى
زمان يمكن ذلك ، ولا رضاء الغاصب بالإعطاء ، وترك الغصب ، وان كان واجبا عليه في
صحة العقد والخروج عن الضمان ، لعموم الأدلة والأصل ، وانتقال الملك ، فلا ضمان.
وكذا لو ادّعى
المستأجر القدرة على تسليم الآبق أو المؤجر على التسليم ،
[١] راجع الوسائل
الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ج ١٢ ص ١٢٥ والباب ١ من كتاب
الإجارة ج ١٣ ص ٢٤٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 58