responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 58

(السادس) القدرة على تسليمها ، فلو آجر الآبق لم يصحّ.

______________________________________________________

وبالجملة الظاهر من العقل والنقل مثل الآية المتقدمة عدم الجواز وعدم صحة الإجارة للاستعمال في المحرّم. و (أو ـ خ) علم ذلك علما يقينيا ، والّا فلا ، وكذلك ينبغي في البيع ، وبه يجمع بين الأدلّة ، فتأمّل.

قوله : السادس القدرة على تسليمها إلخ. من شرائط الإجارة قدرة الموجر على تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر.

ولا شك في اشتراط كون العين المستأجرة مقدورة التسليم في الجملة ، ليمكن الانتفاع المطلوب منها ، إذ استيجار الغير المقدورة التي لا يمكن الانتفاع المطلوب منها سفه وغرر ، ولا يجوز.

والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدلّ عليه العقل والنقل [١] مثل استيجار الأخرس للتعليم والأعمى لحفظ متاع بالبصر.

وأمّا اشتراط كون تسليم المنفعة مقدورا للموجر ، فالظاهر ، لا ، بل يكفي إمكان التسليم ، فلو كان المستأجر قادرا على استيفاء المنفعة بأخذ العين من الغاصب بنفسه أو بمعاونة غيره ، فالظاهر جواز استيجاره.

وكذا الظاهر جواز استيجار المغصوب من الغاصب للتسليم.

والظاهر أنه بمجرد العقد يخرج عن الضمان والغاصبيّة ، ولا يشترط الأخذ ثم التسليم ، ولا مضى زمان يمكن ذلك ، ولا رضاء الغاصب بالإعطاء ، وترك الغصب ، وان كان واجبا عليه في صحة العقد والخروج عن الضمان ، لعموم الأدلة والأصل ، وانتقال الملك ، فلا ضمان.

وكذا لو ادّعى المستأجر القدرة على تسليم الآبق أو المؤجر على التسليم ،


[١] راجع الوسائل الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ج ١٢ ص ١٢٥ والباب ١ من كتاب الإجارة ج ١٣ ص ٢٤٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست