الأمور فغير بعيد ، فيمكن قصد القتل والإتلاف بمثله أيضا ، ولانّ فتح مثل
هذا الباب يقضي الى الحيل لقتل النّاس بان يخليه في مسبعة ومضيعة ، ولانّ الضّمان
يناسب عدوانه ويقابل بفعله الشنيع.
والظاهر عدم
الفرق بين الكبير المجنون والطفل الغير المميّز الغير القادر على الدفع عن نفسه ،
وهو مثل الحيوان.
بل الظاهر عدم
الفرق بينهما وبين الكبير إذا حبس بحيث لا يقدر على الخلاص منه ، ثمّ حصل في الحبس
شيء أهلكه مثل لدغ الحيّة أو غيره ، لاشتراك العلة المتقدمة ، فإن الكبير مع عدم
قدرته على دفع الحيّة والعقرب إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل ، بل وكالحيوانات
التي لا شعور لها.
وللشيخ قول آخر
بعدم الضمان ، للأصل ، وعدم المباشرة ، وعدم ظهور السبب وجريانه في البحر.
قال في التذكرة
: لو نقل صبيّا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه ، فلا ضمان عليه ، احالة للهلاك الى (على
ـ خ) اختيار الحيوان ومباشرته ، ولم يقصد النّاقل بالنقل ذلك [١] ، وأمّا إذا (لو ـ خ) نقل الى مسبعة فافترسه سبع وجب
الضمان ، وبه قال أبو حنيفة ـ إلى قوله ـ امّا لو كان المنقول عبدا صغيرا أو
حيوانا مملوكا للغير ، فإنه يضمنه سواء نقله إلى المضيعة والمسبعة أو الى غيرهما ،
لأنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه ، فكان ضامنا [٢]
[١] وفي التذكرة زاد
بعد قوله : (بالنقل) : وفيه إشكال.