أثّر في عدم وصول حقّ اليه ، وصار سببا له ، ولكن ما ثبت ـ أنّ كل من يمنع
أحدا من وصول حقّ اليه ، وإن لم يتلف بفعله شيء ـ أنّه ضامن ، وفيه تأمّل ،
فتأمّل.
قوله
: ولو اتّفق المباشر إلخ. معلوم عقلا بل نقلا أيضا أنّه إذا وجد شيء له سببان
قريب وبعيد ، أنه يسند الى القريب ، والبعيد هو سبب السبب ، وله مدخليّة ما في ذلك
الشيء ، فيكون الضّمان الموجب مسندا الى المباشر ، وهو ظاهر.
كأنه مجمع عليه
، الّا ان يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويّا ، مثل أن يكون المباشر مكرها ،
وحينئذ كأنّ المباشر ليس بمباشر ، إذ لا قدرة له عدم المباشرة ، فصار السبب فقط ،
بل هو السبب ، والمباشر هو المكره.
هذا فيما إذا
كان الإكراه بحيث يسلب الاختيار ، أو يكون وعدا على قتل النفس أو البضع ، ممّن
يعلم فعله لو لم يفعل ما يريد المكره ظاهرا.
ويمكن في المال
الكثير وهتك العرض كذلك.
وذكروا الضابطة
في الإكراه على الطلاق بأنّه المتوعد على ما أضرّه (المضرة ـ خ) بالمكره ومن يقوم
مقامه كالأب والولد وان كان شتما للمرتفع عنه من القادر عليه ، مع ظنّ فعله ، لا
الضرر القليل كأخذ مال يسير.
قال في شرح
الشرائع : ولو قيل هنا باشتراط زيادة خوف والأوّل أشهر ما فعل في الطلاق [١].
[١] عبارة المسالك
هكذا : ويتحقق الإكراه الرّافع للضّمان بما يتحقق به الإكراه المفسد للعقل ، وقد
تقدّم تحقيقه في الطلاق.
وربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا
يمكنه تحمّله ، والأشهر الأوّل (راجع المسالك كتاب الغصب).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 501