وهو خلاف ما
مضى ، أنّه يملك الأجرة بمجرد العقد ، إذ قد قام الدليل العقلي والنقلي على عدم
جواز منع المالك من ملكه ، واستحقاقه الطلب ، وقد خرج قبل العمل بالإجماع ونحوه ،
وبقي الباقي.
مثل حسنة هشام
بن الحكم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام في الجمّال (الحمّال ـ خ) والأجير
قال : لا يجفّ عرقه حتى يعطيه أجرته [١] وقد مرت.
واختار البعض
مثل المحقق الثاني والشهيد الثاني عدم استحقاقه الّا بعد تسليم العين ، وان كانت
في ملك المستأجر ، الّا ان يكون في يد المستأجر ، لأنّه لا يلزم العوض ، ولم يستحق
طلبه في المعاوضات الا بالتسليم ، وتسليم المنفعة انما هو بتسليم العين ، كما في
البيع.
وفيه تأمل يعلم
ممّا تقدم ولا نسلّم الكلية ، وما نعرف له دليلا ، خصوصا إذا كان العوض منفعة ،
بعد ثبوت الملك ، وفي البيع أيضا ان كان دليل فهو متبع لذلك ، والّا يمنع هناك
أيضا ، كما فيما نحن فيه.
على أنّه قد
يقال : إنّه لما كانت بيد الأجير فهو بمنزلة كونه بيد المستأجر ، لأنّه وكيل
ومأذون في وضع اليد أو وديعة ، فكأنّه فعل العمل ، والعين في يد المستأجر ولهذا لو
عمل وهو في يد وكيله أو يد الودعي ، فالظاهر أنّه لا يحتاج الى التسليم ، فتأمّل
فيه.
وأنّه إذا كان
عملا في أرض المستأجر ، فإنّ الظاهر أنّه حينئذ لا يحتاج الى تسليم الأرض على نحو
تسليم العقارات ، بل يكفي العمل وان غصبت الأرض ، أو
[١] الوسائل الباب ٤
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 48