غيرها أيضا ـ غير واضح ، وقد مرّ إليه الإشارة أيضا.
ورواية محمّد
الحلبي ، قال كنت قاعدا الى قاض وعنده أبو جعفر عليه الصلاة والسلام جالس فجاءه (فأتاه
ـ خ) رجلان فقال أحدهما انى تكاريت إبل هذا الرّجل ، ليحمل لي متاعا الى بعض
المعادن ، فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنها سوق وأخاف ان
يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا ، وانه حبسني
عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما ، فقال القاضي هذا شرط فاسد وله (وفه ـ ئل) كراه فلمّا
قام الرجل اقبل اليّ أبو جعفر عليه السلام فقال : شرطه هذا جائز ، ما لم يحط بجميع
كراه [١].
وهذه صريحة ،
ولا يضر عدم صحتها باشتراك محمّد بن إسماعيل [٢] ، ووجود منصور بن يونس ، كأنّه بزرج الذي قيل واقفي ثقة
، لما تقدم.
وظاهر كلامهم
عدم التوقف في توثيق محمّد بن إسماعيل في مثل هذا السند ، كأنهم يعرفون كونه ابن
بزيع الثقة ، وذلك غير بعيد ، وكثيرا ما يصرح في الكافي بابن بزيع في مثل هذا
السند ، فهي موثّقة كما قال في المختلف وشرح الشرائع.
وهذه صريحة في
البطلان ، مع شرط إسقاط الجميع ، كما اختاره المصنف ، لعله لا خلاف فيه ، فإنه
يلزم كون الاعمال بلا اجرة بعمل ذي أجرة باشتراط عدمها أصلا بشرط ، فتأمل.
واستدل على صحة
شرط إسقاط البعض وعلى عدم الجميع ، بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام
قال : سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما
انّى تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم
[١] الوسائل الباب ١٣
من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.
[٢] وسندها ـ كما في
الكافي ـ هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبي ، وفي الوسائل : محمّد بن أحمد ، بدل احمد بن
محمّد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 45