responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 410

.................................................................................................

______________________________________________________

بارتداده وان لم يتب قتل ـ الى قوله ـ ثم استدل [١] بروايات أصحابنا ، انّ الصّبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتصّ منه ونفذت وصيته وعتقه [٢] ، وذلك عام في جميع الحدود وبقوله : كل مولود بولد يولد على الفطرة [٣] إلخ. وقال أبو حنيفة : يصحّ إسلامه وهو مكلّف بالإسلام ، واليه ذهب بعض أصحابنا ، لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصحّ منه كالبالغ ، ونقل الشيخ عن أصحابه أنّهم حكموا بإسلام علي عليه السلام [٤] وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بالإجماع [٥].

والاستدلال بالرواية [٦] مشكل ، لعدم ظهور الصحة والدلالة على هذا المطلب ، وما نقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام (بلغ فأمره ـ خ) ممّا لا يقاس عليه غيره ، فإن النبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ليسوا من قبيل سائر الناس ، ولهذا حكموا لكون الحجّة صلوات الله وسلامه عليه اماما مع كونه ابن خمس سنين.

نعم الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال : لا إله إلّا الله محمّد


[١] يعني الشيخ قدّس سرّه.

[٢] راجع الوسائل الباب ٢٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢ وفي بعض الاخبار اجراء حدّ السرقة على من بلغ تسع سنين ، ولم نعثر على رواية مشتملة على ما في المتن وغيره من الأبواب المتفرقة.

[٣] أصول الكافي ج ٢ باب فطرة الخلق على التوحيد الحديث ٤ من كتاب الايمان والكفر ص ١٣. وفي صحيح مسلم ج ١ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلّا الله محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله.

وفي صحيح مسلم ج ٨ ص ٥٢ طبع مصر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة إلخ وفي عوالي اللئالي ج ١ ص ٣٥ الحديث ١٨.

[٤] في التذكرة : عن أصحابه بإسلام علي عليه السّلام ج ٢ ص ٢٧٤.

[٥] انتهى كلام التذكرة مع نقل بالمعنى في بعض عباراته ج ٢ ص ٢٧٤.

[٦] يعنى قوله كل مولود إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست