قوله
: ولو اذن في الزّرع إلخ. قد علم انّ العارية جائزة دائما إلّا ما استثنى ، فلو
اذن للزّرع أو الغرس مثلا فزرع أو غرس ، يجوز لمالك الأرض حينئذ الرجوع عنها ،
ولكن إذا رجع يلزم الإضرار على المستعير ، فإنّه يتلف عليه ما زرع ، وهو ضرر منفي
عقلا وشرعا كتابا وسنة [١] وإجماعا ، فقال [٢] : يجوز الرّجوع والقلع مع الأرش. الظاهر انّ المراد
بالأرش هو تفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وبين ما يدرك.
هذا ان فرض
للمقلوع قيمة ، والا فيحتمل جميع قيمة ما إذا أدرك ، وفي الغرس تفاوت ما بين كونه
مقلوعا وباقيا منتفعا به الى مدة العارية ، ان عين لها مدة منقطعا ، أو مدّة
بقائها ان كان ذلك.
ويحتمل عدم
الأرش أيضا ، لأنه كان يعرف ان هذا عقد جائز ، فكأنّه ارتكب الضرر لنفسه عالما ،
فلا ضمان على احد.
والأوّل هو
المسطور في الكتب ، فكأنّه مما لا خلاف فيه ، وله وجه أيضا ، وهو الجمع بين الحقين
مهما أمكن.
وعلى تقدير
الأرش ليس للمالك تكليفه بالقلع حتى يسلّم الأرش كما هو مقتضى كلام التذكرة
والشّرائع ، إذ قد يقلع ، ولم يعطه شيئا ، فيتضرّر ، بخلاف ان أخذ ولم يقلع ،
فإنّه وان كان ضررا أيضا ، ولكن يجعل الأمر إلى الحاكم ، فيجره أن
[١] أمّا الكتاب فيمكن
ان يكون إشارة إلى قوله تعالى (وَلا
يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ)
(البقرة ٢٨٢ وراجع أيضا ٢٣٤) والطلاق ٧ والنساء ١٢ وغيرها من الآيات. وأمّا السنة
فهي لا ضرر ولا ضرار راجع الوسائل الباب ١٢ من أبواب إحياء الأموات الرواية ٣ و ٤
ج ١٧ ص ٣٤١.