responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 364

وكلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ إعارته.

ويقتصر المستعير على المأذون ، فيضمن الأجرة والعين لو خالف.

______________________________________________________

فلا بعد في جواز الاعتبار بأقوالهم ولفظهم بعد أن أذن الولي في العقود اللازمة أيضا ، فتأمّل [١].

ثم لا يخفى أنّ قوله : (مع المصلحة) يدلّ على أنّ المستعار هو مال الصبي ، إذ لو كان مال الوليّ فلا يحتاج إليها ، كما في صورة يعيره هو بنفسه وبوكيله وغير الصبي.

والمصلحة مثل ان لم يعره يأخذه الظالم ونحوه ، فتأمّل.

واعلم أنّ قول المصنّف : (وأنّما يصحّ إلخ) لا يخلو عن تأمل ، من جهة الحضر ثم التجويز مع اعتبار المصلحة ، وان كان عبارة الصبيّ من دون فهم الاذن من الولي لا اعتداد به ، ومعه يكون المعتمد هو كلام الصبي ، فكأنه هو الدال مع القرينة ، لأنّه مميّز ، والعقد ضعيف ، فيكفيه مثله.

قوله : وكلّما صحّ الانتفاع إلخ. إشارة إلى شرط المعار ، والمراد بالانتفاع هو الانتفاع الشرعي وهو ظاهر ، وقد مرّ.

قوله : ويقتصر المستعير على المأذون إلخ. يعني لا يجوز للمستعير ان يتجاوز عن المأذون له من الانتفاع بالعين المستعارة ، الّا ان يكون مساويا في الضرر أو انقص ، الّا ان ينهى عن التجاوز عن المعيّن الخاصّ ، فلا يجوز التخطي بوجه ، ذكر الأقل ضررا (له ـ خ) والمساوي في التذكرة وغيرها.

وفيه تأمّل ، خصوصا في المساوي ، والجواز غير بعيد ، مع القرينة بانّ المقصود غير متعلّق بالمستعير والمعير ، والقرينة المقيدة متّبعة ، ومع عدمها يحتمل الجواز ، لعدم غرض يتعلق بالمعيّن غالبا ، ولأنّ العرف يقتضي عدم المضايقة في مثل


[١] لعله إشارة الى ما تقدم منه قدّس سرّه في كتاب التجارة فراجع ص ١٥١ ـ ١٥٣ من ج ٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست