فلا بعد في
جواز الاعتبار بأقوالهم ولفظهم بعد أن أذن الولي في العقود اللازمة أيضا ، فتأمّل [١].
ثم لا يخفى أنّ
قوله : (مع المصلحة) يدلّ على أنّ المستعار هو مال الصبي ، إذ لو كان مال الوليّ
فلا يحتاج إليها ، كما في صورة يعيره هو بنفسه وبوكيله وغير الصبي.
والمصلحة مثل
ان لم يعره يأخذه الظالم ونحوه ، فتأمّل.
واعلم أنّ قول
المصنّف : (وأنّما يصحّ إلخ) لا يخلو عن تأمل ، من جهة الحضر ثم التجويز مع اعتبار
المصلحة ، وان كان عبارة الصبيّ من دون فهم الاذن من الولي لا اعتداد به ، ومعه
يكون المعتمد هو كلام الصبي ، فكأنه هو الدال مع القرينة ، لأنّه مميّز ، والعقد
ضعيف ، فيكفيه مثله.
قوله
: وكلّما صحّ الانتفاع إلخ. إشارة إلى شرط المعار ، والمراد بالانتفاع هو الانتفاع
الشرعي وهو ظاهر ، وقد مرّ.
قوله
: ويقتصر المستعير على المأذون إلخ. يعني لا يجوز للمستعير ان يتجاوز عن المأذون له من
الانتفاع بالعين المستعارة ، الّا ان يكون مساويا في الضرر أو انقص ، الّا ان ينهى
عن التجاوز عن المعيّن الخاصّ ، فلا يجوز التخطي بوجه ، ذكر الأقل ضررا (له ـ خ)
والمساوي في التذكرة وغيرها.
وفيه تأمّل ،
خصوصا في المساوي ، والجواز غير بعيد ، مع القرينة بانّ المقصود غير متعلّق
بالمستعير والمعير ، والقرينة المقيدة متّبعة ، ومع عدمها يحتمل الجواز ، لعدم غرض
يتعلق بالمعيّن غالبا ، ولأنّ العرف يقتضي عدم المضايقة في مثل
[١] لعله إشارة الى
ما تقدم منه قدّس سرّه في كتاب التجارة فراجع ص ١٥١ ـ ١٥٣ من ج ٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 364