عدم من يجوز الإيداع عنده ـ ممّن تقدم ، بل يوجد غير العدل الذي قد ذكره في
التذكرة وغيرها : أنّه لو أودع عنده ، وسافر ، يضمن بالإجماع ، وكان مضطرا الى
السفر ـ لم يضمن أيضا [١].
قال : لو اضطر
المستودع الى السفر بالوديعة ـ بأن يضطر الى السفر ، وليس في البلد حاكم ولا ثقة ،
ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتفق جلاء لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة أو نهب
، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا العدل ـ سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعا لأنّ
حفظها حينئذ في السّفر بها ، والحفظ واجب ، فإذا لم يتمّ الّا بالسفر بها ، كان
السفر بها واجبا ، ولا نعلم فيه خلافا [٢].
هذا فيما إذا
كان السفر غير مخوف ظاهرا ، امّا مع الخوف ولا سيّما مع الخوف الراجح على خوف
البلد أو المساوي لوضعها في البلد إمّا بدفعها أو وضعها عند غير العدل ، بحيث يكون
له ديانة ، بحيث يظن أو يعلم حفظه ، إذ قد يوجد مثله كثيرا.
وبالجملة ، إذا
كان الدفن احفظ ، لا يسافر بها ، وإذا وجد من كان الوثوق بحفظ الوديعة في يده أكثر
من كونه في يد المستودع في السفر ، لا يبعد حينئذ تجويز إيداعها ، بل وجوبه في بعض
الأحيان ، خصوصا إذا كان المستودع أيضا غير عدل ، وكون أمانة المستودع الثاني أكثر
منه أو مساويا ، أو رضى المودع بكونه في يد مثله ، بل أقلّ امانة ، فالعمل بأمثال
هذه القرائن ، أو علم منه جواز الإيداع بوجه غير بعيد بل الظاهر أنّه متعيّن ،
ومقدّم على السفر بها مع الخوف الغالب أو المساوي ، بل مطلق الخوف ، فتأمّل.
[١] الظاهر انّ قوله
: لم يضمن جواب لقوله : لو سافر بها إلخ وما في بعض النسخ المخطوطة : ولو كان
مضطرا الى السفر إلخ ، بزيادة لفظة (لو) غير صحيح ، كما لا يخفى.