اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة قطعا ، بل لا بدّ معه من الإيجاب ، ولم
يحصل هنا بمجرد الطرح.
إذ الظاهر أنّ
هنا ما يفيد ذلك مثل تسميته وديعة ، فإنّها لغة بل شرعا أيضا هو المال المودع ،
والغالب أنّه أيضا ان انضمّ هنا بالطّرح ما يفيد الاستنابة ، فمع القبول تحصل
الوديعة ، لما مرّ من عدم حصره في التصريح باللفظ ، وان لم يكن كذلك فلا ، فكان
ينبغي التفصيل ، فتأمّل.
ونقل أيضا في
التذكرة ، عن بعض العامّة إذا كان الإيجاب بلفظ أودعتك وشبهه ممّا عليه صيغة (صيغ
ـ خ) العقود وجب القبول لفظا ، وان قال : احفظه ونحوه لم يفتقر الى القبول اللفظي
، كالوكالة ثم قال في شرح الشرائع وهو كلام موجه.
ما فهمت وجهه ،
بل الظاهر أنّه لا فرق أصلا ، وأنّه يحصل بكلّ ما يدلّ على الإيجاب والقبول ، لفظا
وغيره ، للأصل وحصول المقصود ، وهو الرّضا بالاستنابة وقبولها ، كما صرّح به في
التذكرة وغيرها.
ثم أنّه قد نقض
التعريف المذكور بالوكالة ، وأجيب بأنّه يجوز التزام كونها وكالة باعتبار النيابة
في الحفظ دون الاذن في التصرف ، وبأنّ [١] المراد كون المقصود هنا الحفظ فقط وليس في الوكالة ذلك
، والّا يكون وديعة.
ثمّ انّ العقل
والنقل دلّ على جواز الاستنابة وقبولها ، وأنّه حسن ، فإنّه قضاء لحاجة المؤمن ،
وإدخال السرور [٢] وقد ادّعى الإجماع في التذكرة وغيرها على الجواز بمعنى
عدم الحظر.