رحمه الله : يجب على العامل جبايته أيضا وبه قال الشافعي إلخ [١].
لا يخفى أنّ
الحكم بأجرة عمله على تقدير كون المال ناضّا بلا ربح ، مشكل ، خصوصا إذا كان
الفاسخ هو العامل باختياره ، فانّ ما تقرّر لعمله هو الرّبح على تقدير وجوده ،
فإذا لم يوجد والعقد ممّا يجوز فسخه وفسخ ، فلا وجه للأجرة له ان كان هو الفاسخ
أصلا.
وكذا ان كان
الفاسخ هو المالك ، وان لم يرض العامل ، لأنّ العقد جائز ، وانما شرط له الرّبح ،
ولا ربح ، ولا يجب عليه إبقاء (هذا ـ خ) المال دائما حتّى يحصل الرّبح (هذا ـ خ)
للضرر ، إذ قد لا يحصل له الرّبح أصلا فلا يفسخ ، فيبقى المال في يد العامل ، وقد
يتلف ، وان فسخ يلزمه الأجرة ، وهو تكليف وإخراج مال عن يد شخص بلا دليل.
نعم قد يتصوّر
له الأجرة ، إذا كان العقد مؤجّلا بأجل ، وفسخ المالك قبله ، وكان ممّا يتوقع
الرّبح ولو في آخر تلك المدّة وامّا وجوب الجباية على تقدير بيعه نسيئة بإذنه ،
فما نجد فرقا (الفرق ـ خ) بين وجود الرّبح وعدمه.
نعم يمكن ان
يقال : لو طلب هو الرّبح حينئذ كلّف بالجباية ، إذ قد لا يحصل جميع ما في أيدي
الناس ، فلا يتمّ له الرّبح ، فإن أراد الرّبح ، فلا بدّ له من الجباية ، كالانضاض
في صورة كونه عروضا مع ظهور الرّبح ، فالظاهر ان ليس له جبره على ذلك.
وكذا ليس
للعامل جبره على جبايته وإنضاضه بعد الفسخ ، الّا ان يدّعى حصول الرّبح ، فجواز
ذلك حينئذ غير بعيد.
ولكن الظاهر
انّ للمالك تعيين الناظر معه ، وان كانت [٢] الوكالة مع