responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 245

ولو اشترى في الذمّة ولم يضف ، وقع له.

وتبطل بالموت منهما ، والخروج عن أهليّة التصرّف.

______________________________________________________

الأعيان [١] وان حصل ربح يشترك معه ، فلو اشترى في ذمة المالك وقف على الإجازة ، لأنه ليس بوكيل فيه ، فيكون فضوليّا ، فعلى تقدير جواز الفضولي يكون موقوفا ، والّا يكون باطلا.

ويحتمل أنّه لما صار في العرف أن يشتروا شيئا ، ويقصدوا الأداء من مال بعينه ، فكأنّ عقد المضاربة اقتضى تلك الوكالة أيضا ، فإمّا ان يشتري بالعين ، أو في الذمّة بمعنى ان يقصد الآن أدائه من مال المضاربة ، فتأمّل.

إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري أو اختياري فيشغل ذمة المالك ويحصل عليه الضرر.

قوله : ولو اشترى في الذمّة إلخ. أي لو اشترى المضارب شيئا في الذمّة ، لا بالعين المضارب بها ، ولم يضف العقد لا إلى نفسه ، ولا الى المالك وقع الشراء له بحسب الظاهر ، بل الباطن أيضا ، الّا أن يكون قاصدا غير ذلك ، فيعمل بمقتضاه بحسب نفس الأمر ، وان عمل معه بحسب الظاهر ، وان أضاف إلى نفسه فهو له ، وان أضاف إلى المالك ، فيكون موقوفا على الفضولي وباطلا على (في ـ خ) غيره.

قوله : وتبطل بالموت إلخ. يعني أنّه قد علم أنّه توكيل ، فيبطل بموت كل منهما ، كالوكالة ، ولأنّ بالموت يخرج المال عن ملك المالك ، ويصير للورثة ، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من (في ـ خ) المورّث ، بل لا بدّ من اذن الوارث.

ولأنّ المأذون له [٢] كان المضارب لا وارثه ، فلا يجوز التصرف لغيره إلّا بإذن جديد ، وهو معنى بطلان القراض ، فيقتسمون الرّبح ان كان ، ويتصرّف من


[١] في عدّة من النسخ ، بل يبيع هذه الأعيان ولعلّ الصواب : بل يشتري بهذه الأعيان.

[٢] يعني عند موت المضارب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست