الأعيان [١] وان حصل ربح يشترك معه ، فلو اشترى في ذمة المالك وقف
على الإجازة ، لأنه ليس بوكيل فيه ، فيكون فضوليّا ، فعلى تقدير جواز الفضولي يكون
موقوفا ، والّا يكون باطلا.
ويحتمل أنّه
لما صار في العرف أن يشتروا شيئا ، ويقصدوا الأداء من مال بعينه ، فكأنّ عقد
المضاربة اقتضى تلك الوكالة أيضا ، فإمّا ان يشتري بالعين ، أو في الذمّة بمعنى ان
يقصد الآن أدائه من مال المضاربة ، فتأمّل.
إذ قد لا يفهم
ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري أو اختياري فيشغل ذمة المالك ويحصل عليه
الضرر.
قوله
: ولو اشترى في الذمّة إلخ. أي لو اشترى المضارب شيئا في الذمّة ، لا بالعين المضارب
بها ، ولم يضف العقد لا إلى نفسه ، ولا الى المالك وقع الشراء له بحسب الظاهر ، بل
الباطن أيضا ، الّا أن يكون قاصدا غير ذلك ، فيعمل بمقتضاه بحسب نفس الأمر ، وان
عمل معه بحسب الظاهر ، وان أضاف إلى نفسه فهو له ، وان أضاف إلى المالك ، فيكون
موقوفا على الفضولي وباطلا على (في ـ خ) غيره.
قوله
: وتبطل بالموت إلخ. يعني أنّه قد علم أنّه توكيل ، فيبطل بموت كل منهما ، كالوكالة ، ولأنّ
بالموت يخرج المال عن ملك المالك ، ويصير للورثة ، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي
كان من (في ـ خ) المورّث ، بل لا بدّ من اذن الوارث.
ولأنّ المأذون
له [٢] كان المضارب لا وارثه ، فلا يجوز التصرف لغيره إلّا بإذن جديد ، وهو معنى
بطلان القراض ، فيقتسمون الرّبح ان كان ، ويتصرّف من
[١] في عدّة من النسخ
، بل يبيع هذه الأعيان ولعلّ الصواب : بل يشتري بهذه الأعيان.