معاوضة وكبيع جزء من المال ببعض آخر ، ولا بدّ فيه من الرضا واللفظ.
ولأنّ العلة
الموجبة هو دفع الضرر والحرج المنفيّان بالعقل والنقل ، كتابا وسنّة وإجماعا.
والغرض ان لا
ضرر على الممتنع بوجه ، بل يحصل له النفع بالقسمة بان يعطى مثلا بعض الدّراهم وبعض
الأمتعة أو يؤخذ منه بعض الثمن ، ويعطى حصته من المشترك التي يحصل منه النفع له
أكثر.
وبالجملة الفرق
بين قسمة الردّ وغيرها مشكل ، خصوصا إذا كانت مشتملة على التقويم مثل العبيد
والثياب وجميع المقومات التي ليست (من ـ خ) متساوي الأجزاء فإنّهم جوزوا فيه القسمة
الإجبارية دون ما يشتمل على الردّ.
لعل دليله عدم
جبر احد على بيع ماله ، وخرج القسمة الخالية عن الردّ بالإجماع ، وبقي الردّ تحته
، والضرر غر مضبوط فتأمل ، فإن الحكم لا يخلو عن إشكال ، فإن منع شخص عن التصرف في
ملكه بعيد ، خصوصا إذا كان متضررا غير منتفع (مع كونه مشتركا ـ خ) فان ذلك ضرر
عظيم ، الّا ان يخصّص مثل هذا الفرد بالجواز ، يعني إذا كان الطالب متضرّرا بترك
القسمة ، والممتنع غير متضرّر بالقسمة ، يجوز التقسيم ، وان كان مشتملا على الردّ
، ولكن عبارة المتن وغيره مثل شرح الشرائع خال عن ذلك ، الله بعلم.
قوله
: ويقسّم الثياب إلخ. يعني لا بدّ في قسمة غير المتساوي من تقويم وتعديل ، كالثياب والعبيد ، فان
حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير ردّ فيقسم كذلك ، ويجري فيه الإجبار ،
كما مرّ ، والّا ينضمّ اليه بعض الدراهم ، وما يقابل به القسم الآخر ، فيقسّم قسمة
تراض قسمة الردّ.
قوله
: والعلو والسفل إلخ. يعني إذا أريد قسمة الدّور المشتملة على
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 219