ويكون المال في يده لا يسلّمه الى الوجيه ، والربح بينهما ، وقيل ان يبيع
الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له ـ ثم قال ـ : لا يصحّ شيء من
أنواع الشركة سوى شركة العنان ، وقد بيّنا أنّ شركة العنان جائزة ، وعليه إجماع
العلماء في جميع الأعصار ، وامّا شركة الأبدان فعندنا أنّها باطلة سواء اتفق
عملهما أو اختلف ، بان يكون كل واحد منهما خياطا ، ويشتركان في فعل الخياطة ، أو
يكون أحدهما خياطا والآخر نجّارا ، أو يعمل كل واحد منهما في صنعته ويكون الحاصل
بينهما ، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك ، أو في تحصيل مال مباح
كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش [١].
ولا يظهر دليل
على عدم الجواز سوى الإجماع ، فإن كان فهو ، والّا فلا مانع ، فإنّه يرجع الى
الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض ،
ولا مانع منه في العقل والشرع ، ولهذا جوّز بعض أقسامها بعض العامة ، ونقل انّ
مذهب الشافعي كمذهب الأصحاب ثم قال : وشركة المفاوضة عندنا باطلة ، وليس لها أصل ،
وبه قال الشافعي ومالك ، ثم قال : وشركة الوجوه عندنا باطلة ، وبه قال الشافعي
ومالك [٢].
والبحث فيهما
مثل ما تقدّم ، فتأمّل.
ثمّ قال :
أركان الشركة ثلاثة الأوّل المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ والرشد والعقل
والاختيار والقصد وجواز التصرّف ، والضابط (الضابطة ـ خ) أهلية التوكيل والتوكّل ،
لأنّ كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال ، امّا فيما يخصّه فبحق الملك ،
وامّا في مال غيره فبحق الاذن من ذلك الغير ، فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه
بالتصرف في ماله.