والظاهر الوجوب
مع الطلب وإكمال العمل ، لأنه ملك الأجرة بالعقد.
كأنّه لا خلاف
فيه ولا مانع سوى إكمال العمل للطلب والاستحقاق ، وقد حصل.
فالدليل والأصل
يقتضي عدم مانع آخر وشرطيّة التسليم حتى قيل انه لا يجوز تسليم الأجرة للوصي إلى
الأجير في العبادات ، الّا مع اذن الموصى صريحا أو فحوى ، الّا ان يكون العمل
موقوفا عليه كالحج ، فلو امتنع يمكن فسخه للأجير بل انفساخه ، وان كان هو أيضا
مالكا للأجرة ، وتظهر الفائدة في النماء ان كانت عينا.
والفرق بين
العمل ومنفعة الأعيان كالدار ، هو أنّ العمل مقدور ، للعامل ، فيعمل ، ثم يأخذ حقه
، بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفى باستعمال المستأجر مع مضي الزمان ، وليس على
الموجب الّا تسليم العين وقد فعل وليس عليه استعماله ومضىّ (إمضاء ـ خ) الزمان ،
وهو ظاهر ، فافهم ، فكأنه لا خلاف فيه.
قوله
: وإذا سلّم العين ومضت مدّة يمكنه الاستيفاء ، لزمت الأجرة ، وان لم ينتفع ، وكذا
لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس. وجه لزوم الأجرة بعد تسليم العين المستأجرة للانتفاع ـ مع
عدم ما يمنع ذلك من جانب المؤجر ومضيّ مدة يمكن الاستيفاء وان لم يستوف ولم ينتفع
بها ـ ظاهر ، بل اللّزوم بمجرد العقد ورفع اليد ، كما مرّ.
وكذا لزوم أجرة
الآلة لو استأجرها لقلع الضرس ، أو استأجر عبدا لذلك ، ومضت مدّة يمكن القلع ، مع
بقاء الموجب.
ولكن لو تأخر
مدّة يسيرة ، ويريد القلع بعدها ، فإيجاب اجرة اخرى لذلك محلّ اشكال.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 17