responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 130

ويكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصّة شيئا من الذهب والفضة (ذهب وفضة ـ خ) ويجب الوفاء مع السلامة.

______________________________________________________

مفهومه الصحة لو لم يكن الحصة مختلفة ، بل إذا ساقاه على ذلك البستان بالنصف مثلا صحّ مطلقا ، سواء علم مقدار الأنواع أم لا.

وهو مشكل ، فإن الجهالة واقعة ، فلو كانت مانعة من الصحة لمنعت هنا أيضا ، وكونه مفهوما من الكلام غير واضح ، فلا يبعد عدم الصحة ، بناء على اعتبار العلم وعدم الجهالة ، فتأمّل.

قوله : ويكره اشتراط رب الأرض إلخ. يعني يكره ان يشترط مالك الأرض على العامل ان يأخذ منه مقدارا معيّنا من الذهب أو الفضّة ، بل يكره له أيضا قبول ذلك ، ولكن يجب الوفاء بما شرط ، مع سلامة ، ما ساقاه عليه ، من الآفات مطلقا ، وان كان ما حصل له أقلّ ممّا أخذ منه ، من الذهب أو الفضّة مع حصول التّعب.

وأمّا دليل الجواز واللزوم فهو أدلة الشرط ولزومه ، مثل أوفوا ، والمسلمون عند شروطهم.

وامّا كونه مشروطا بالسلامة فلحصول الغرر (الضرر ـ خ) إذ يذهب تعبه ، ويحصل عليه ضرر آخر بإعطاء الزائد من الذهب ، والفضة ، فلا يبعد دخوله تحت أكل مال بالباطل.

ويحتمل ان يكون السلامة في الجملة ، والسلامة عادة ، بحيث لا ينقص من الثمر المعتاد شي‌ء (أمر ـ خ) يعتاد به عرفا.

والظاهر عدم الفرق بين كونهما أكثر من الحصّة وعدمه.

والظاهر أيضا عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأموال.

ولعلّ دليل الكراهة الإجماع على ما يفهم من شرح الشرائع ، مع ما يتخيّل من احتمال الضرر ، وأنّه إذا كان زائدا ، أو مثل ثمن الحصة التي تحصل له تخمينا ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست