responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 128

ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلّا في آخر المدّة صحّ.

ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وان تحصل الثمرة فيها غالبا.

______________________________________________________

اشكال ، كما نقل عن التذكرة ، والظاهر العدم ، فانّ الظاهر أنّه كالمعاوضة ، فمع عدم العوض لا ينبغي التكليف ، فإنّه مثل تلف المبيع قبل القبض ، ولو سلّم في القراض ما ذكر لدليل ، فلا يقاس ، والّا يجي‌ء المنع فيه أيضا ، مع إمكان الفرق ، فتأمّل.

قوله : ولو كانت الثمرة إلخ. يعني لا يشترط في صحة (حصول ـ خ) العقد حصول الثمرة في أثناء جميع هذه المدة المشترطة ، بحيث يكون في أوّلها ووسطها أيضا ، أو بحيث يبقى بعد حصول الثمرة مدّة كثيرة من تلك المدّة ، بل يكفي حصولها في تلك المدّة ، وان كان في آخرها ، فلو ساقاه عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلّا في السنة الأخيرة صح العقد.

ودليله عموم الأدلّة ، ويكون العمل كلّه في مقابلة حصة السنّة الأخيرة ، فلا يضرّ خلو الباقي عن عوض معيّن.

قوله : ويشترط في المدة إلخ. كأنّه إشارة إلى الركن الثالث وبيانه ، ويكون ما تقدم من تتمّة بيان المحلّ ، وان كان للمدّة أيضا دخل فيه ، ويحتمل ان يكون من قوله : (ولو كانت إلخ) في بيان المدّة ، وكلاهما غير جيّد ، ولكن الأمر هيّن.

وأمّا اشتراط تقدير المدّة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلرفع الجهالة ، كما تقدم في المزارعة والإجارة وغيرهما.

وقد نقل عن ابن الجنيد الاكتفاء في التقدير بحصول الثمرة ، وأنّه مع الخلو عن المدة مطلقا باطل ، قولا واحدا.

وذلك غير بعيد ، للضبط عادة في الجملة ، وللأصل ، وعموم الأدلّة ، فتأمّل.

ولا بدّ أيضا من كون تلك المدّة ممّا يحصل فيها الثمرة المطلوبة (غالبا ـ خ) ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست