اشكال ، كما نقل عن التذكرة ، والظاهر العدم ، فانّ الظاهر أنّه كالمعاوضة
، فمع عدم العوض لا ينبغي التكليف ، فإنّه مثل تلف المبيع قبل القبض ، ولو سلّم في
القراض ما ذكر لدليل ، فلا يقاس ، والّا يجيء المنع فيه أيضا ، مع إمكان الفرق ،
فتأمّل.
قوله
: ولو كانت الثمرة إلخ. يعني لا يشترط في صحة (حصول ـ خ) العقد حصول الثمرة في
أثناء جميع هذه المدة المشترطة ، بحيث يكون في أوّلها ووسطها أيضا ، أو بحيث يبقى
بعد حصول الثمرة مدّة كثيرة من تلك المدّة ، بل يكفي حصولها في تلك المدّة ، وان
كان في آخرها ، فلو ساقاه عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلّا في السنة الأخيرة صح
العقد.
ودليله عموم
الأدلّة ، ويكون العمل كلّه في مقابلة حصة السنّة الأخيرة ، فلا يضرّ خلو الباقي
عن عوض معيّن.
قوله
: ويشترط في المدة إلخ. كأنّه إشارة إلى الركن الثالث وبيانه ، ويكون ما تقدم من
تتمّة بيان المحلّ ، وان كان للمدّة أيضا دخل فيه ، ويحتمل ان يكون من قوله : (ولو
كانت إلخ) في بيان المدّة ، وكلاهما غير جيّد ، ولكن الأمر هيّن.
وأمّا اشتراط
تقدير المدّة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلرفع الجهالة ، كما تقدم في
المزارعة والإجارة وغيرهما.
وقد نقل عن ابن
الجنيد الاكتفاء في التقدير بحصول الثمرة ، وأنّه مع الخلو عن المدة مطلقا باطل ،
قولا واحدا.
وذلك غير بعيد
، للضبط عادة في الجملة ، وللأصل ، وعموم الأدلّة ، فتأمّل.
ولا بدّ أيضا
من كون تلك المدّة ممّا يحصل فيها الثمرة المطلوبة (غالبا ـ خ) ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 128