responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 122

وصيغة الإيجاب ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلّمت (أسلمت ـ خ) إليك ، وشبهه.

______________________________________________________

والفائدة التي هي الثمرة ، والحصّة ـ فهي (فهو ـ خ) بحسب الاصطلاح ، فإنّه قد يجعل الأركان غير تلك ، وقد يجعل ايّاها ، والمقصود معلوم ، ولا نزاع فيه ، فتأمّل.

قوله : وصيغة الإيجاب ساقيتك إلخ. قاعدتهم التي ذكروها مكرّرا ـ أنّ كل عقد لازم يحتاج إلى صيغة إيجاب وقبول لفظي ، مع الاعراب ، والعربية ، والمقارنة ، والماضويّة ، وعدم الاكتفاء بغيرها ـ تقتضي ذلك في هذا العقد أيضا.

وقد أشار إليه في التذكرة وغيرها.

ولكن قد عرفت التأمل في تلك القاعدة ، وعدم ثبوتها ، لعدم دليل عليها.

نعم لا بدّ من صدور ما يدلّ على الرّضا الذي هو أمر باطني ، وشرط بالعقل والنقل.

ولعلّ في ترك المصنف والمحقق القبول هنا إشارة الى ذلك ، وكذا في تجويز التذكرة الإيجاب بكل لفظ.

قال في التذكرة : وبالجملة كل لفظ يؤدّي هذا المعنى ، كقوله : تعهدت نخلي بكذا ، أو اعمل فيه بكذا ، ولكن قال : لا بدّ من القبول.

والظاهر انّ كلّما يصدق عليه العقد والمساقاة ، فهو صحيح ، والظاهر أنّه صادق على الأمر وغيره العقد والمساقاة.

ويدلّ عليه ما في الاخبار الصحيحة ، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، (في حديث) فيقول : اسق من هذا الماء ، واعمره ، ولك نصف ما خرج [١] [٢].


[١] الوسائل الباب ٩ من كتاب المزارعة الرواية ٢.

[٢] في بعض النسخ المخطوطة هكذا : فمنع ع ل وز بعيد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 10  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست