والفائدة التي هي الثمرة ، والحصّة ـ فهي (فهو ـ خ) بحسب الاصطلاح ، فإنّه
قد يجعل الأركان غير تلك ، وقد يجعل ايّاها ، والمقصود معلوم ، ولا نزاع فيه ،
فتأمّل.
قوله
: وصيغة الإيجاب ساقيتك إلخ. قاعدتهم التي ذكروها مكرّرا ـ أنّ كل عقد لازم يحتاج إلى
صيغة إيجاب وقبول لفظي ، مع الاعراب ، والعربية ، والمقارنة ، والماضويّة ، وعدم
الاكتفاء بغيرها ـ تقتضي ذلك في هذا العقد أيضا.
وقد أشار إليه
في التذكرة وغيرها.
ولكن قد عرفت
التأمل في تلك القاعدة ، وعدم ثبوتها ، لعدم دليل عليها.
نعم لا بدّ من
صدور ما يدلّ على الرّضا الذي هو أمر باطني ، وشرط بالعقل والنقل.
ولعلّ في ترك
المصنف والمحقق القبول هنا إشارة الى ذلك ، وكذا في تجويز التذكرة الإيجاب بكل
لفظ.
قال في التذكرة
: وبالجملة كل لفظ يؤدّي هذا المعنى ، كقوله : تعهدت نخلي بكذا ، أو اعمل فيه بكذا
، ولكن قال : لا بدّ من القبول.
والظاهر انّ
كلّما يصدق عليه العقد والمساقاة ، فهو صحيح ، والظاهر أنّه صادق على الأمر وغيره
العقد والمساقاة.
ويدلّ عليه ما
في الاخبار الصحيحة ، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه
السّلام ، (في حديث) فيقول : اسق من هذا الماء ، واعمره ، ولك نصف ما خرج [١][٢].