responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 9

التمدينى السّريع ، وتعقّد العلاقات الاجتماعيّة ، كلّ هذا وغيره سبّب حدوث مشكلات ومسائل جديدة تحتاج الى حلّ إسلامي ، وليس في ظاهر الكتاب ما يشير الى حلّها ، ولا في السنّة الموجودة بأيدي المسلمين ما يكفيهم لحلّها.

وهنا كانت الصّعوبة ، وكان لا بدّ في تذليلها من العثور على ما يملأ فراغ النّصوص التشريعيّة ، وكان لا بدّ أن يكون الحلّ إسلاميّا أيضا ليكون منسجما مع شمول الشّريعة الإسلاميّة وكمالها الّذي لا ريب فيه ، فإنّ ملأ الفراغ التشريعي بما لا يمتّ إلى الإسلام بصلة ، معناه الاعتراف بنقص الشريعة ، مع ان شمول الشريعة وكمالها من أوضح ما اتفقت فيه كلمة المسلمين قاطبة.

وكان الاجتهاد هو الاطروحة المشتملة على كلتا الخصلتين ـ في رأي كثير من فقهاء المسلمين منهم أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف ، ومحمّد بن الحسن الشّيباني ـ فهي من جهة تملأ الفراغ التّشريعي المشار اليه ، ومن جهة أخرى فهي ـ في وجهة نظر أصحابها ـ تستمدّ مشروعيّتها من الإسلام نفسه.

واطروحة الاجتهاد تتلخّص ـ في رأي هذه المدرسة ـ في استعمال القياس والاستحسان للوصول إلى أحكام الشّرع ، ومن وظيفة المجتهد أن يرجع في أخذ الحكم الشّرعي إلى الكتاب والسّنّة أولا ، فإن وجد فيهما ما يفي بمقصوده والّا قال في المسئلة بما يقتضيه رأيه مستعينا في ذلك بالقياس والاستحسان.

أمّا فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام فقد شجبوا [١] هذه الطّريقة شجبا صارما تبعا لأئمتهم عليهم السلام واعتبروا اتّخاذ هذا الأسلوب في التّشريع إدخالا لغير الإسلام فيه ، ورأوا أنّ اللّجإ الى هذه الطّريقة اعتراف بنقص الشّريعة وعدم وفائها بما يحتاجه النّاس ، وأنّ نسبة هذه الطريقة إلى الإسلام غير مؤيّدة بدليل ، مع أنّها اتّهام له بالتّناقض ، فإنّ ادّعائه الشّمول والكمال من جهة ، مع تشريعه لطريقة الاجتهاد الّتي ليست إلّا اعترافا. بالنّقص في التشريع من جهة أخرى جمع بين متناقضين ، ورسالة الله أسمى من ان تصاب بشي‌ء من ذلك.


[١] شجبه شجبا : أهلكه ـ المنجد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست