واشتهر انه احد
الطهورين [١] وغير ذلك فإنها ظاهرة في انه يبيح به جميع ما يبيح
بمبدله ، وهو ظاهر ،
وأيضا يبعد
حرمان الجنب المتيمم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها ، عن ثواب الصلاة في
المسجد والتردد اليه ، ومنعه عن الحج مع ورود هذه الروايات
وبالجملة
الظاهر انه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل كما هو المشهور ، ولا ينافي عدم وجوبه
لصوم الجنب (أمّا) أوّلا فلعدم ظهور وجوب المبدل له ، وعلى تقدير التسليم ، فان
الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمدا للرواية [٢] ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدم ،
لان الصوم مباح من دونه أيضا ، إذ لا دليل على وجوبه لكل ما يجب له المبدل ، فان
الدليل المذكور دل على اباحة كل شيء به كالمبدل بمعنى انه لو علم عدم الإباحة بدون
الطهارة أو بدونه يبيح به فتأمل الا ان يجوزها (هما ـ خ) بدون التيمم [٣] وهو ـ بعيد ، نعم إيجابه للصوم غير ظاهر ، فليس الصواب
ان يقول : لما يجب له الطهارتان [٤] للأصل وعدم الدليل وهو واضح
بل ما ظهر وجوب
الغسل له أيضا قبل الفجر كما يظهر ،
وكأن المصنف
أشار الى الاثنين [٥] وخلى غيره بالمقايسة ، أو قصده ، لكن يفهم حينئذ وجوبه
للصوم أيضا عنده ، وما يكون وجهه معلوما
ولا يتوهم
إدخال ما يجب له التيمم ، وما لم يستحب له ذلك أيضا في كلامه : (والمندوب ما عداه [٦] ، لإرجاع الضمير الى الواجب لا الواجب منهما [٧] ومعلوم ان
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ١٥ من أبواب التيمم وفيه رب الماء وربّ الصعيد واحد فقد فعل احد الطهورين
[٢] راجع الوسائل باب
١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] يعني الا ان
يجوزها ولد المصنف صاحب إيضاح الفوائد
[٤] إشارة إلى ردّ ما
ذكر في روض الجنان فإنه بعد عبارة المصنف بقوله : الواجبين قال : بل الصواب انه ـ يجب
لما تجب له الطهارتان انتهى