responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 85

.................................................................................................

______________________________________________________

واشتهر انه احد الطهورين [١] وغير ذلك فإنها ظاهرة في انه يبيح به جميع ما يبيح بمبدله ، وهو ظاهر ،

وأيضا يبعد حرمان الجنب المتيمم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها ، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردد اليه ، ومنعه عن الحج مع ورود هذه الروايات

وبالجملة الظاهر انه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل كما هو المشهور ، ولا ينافي عدم وجوبه لصوم الجنب (أمّا) أوّلا فلعدم ظهور وجوب المبدل له ، وعلى تقدير التسليم ، فان الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمدا للرواية [٢] ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدم ، لان الصوم مباح من دونه أيضا ، إذ لا دليل على وجوبه لكل ما يجب له المبدل ، فان الدليل المذكور دل على اباحة كل شي‌ء به كالمبدل بمعنى انه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به فتأمل الا ان يجوزها (هما ـ خ) بدون التيمم [٣] وهو ـ بعيد ، نعم إيجابه للصوم غير ظاهر ، فليس الصواب ان يقول : لما يجب له الطهارتان [٤] للأصل وعدم الدليل وهو واضح

بل ما ظهر وجوب الغسل له أيضا قبل الفجر كما يظهر ،

وكأن المصنف أشار الى الاثنين [٥] وخلى غيره بالمقايسة ، أو قصده ، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم أيضا عنده ، وما يكون وجهه معلوما

ولا يتوهم إدخال ما يجب له التيمم ، وما لم يستحب له ذلك أيضا في كلامه : (والمندوب ما عداه [٦] ، لإرجاع الضمير الى الواجب لا الواجب منهما [٧] ومعلوم ان


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ١٥ من أبواب التيمم وفيه رب الماء وربّ الصعيد واحد فقد فعل احد الطهورين

[٢] راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] يعني الا ان يجوزها ولد المصنف صاحب إيضاح الفوائد

[٤] إشارة إلى ردّ ما ذكر في روض الجنان فإنه بعد عبارة المصنف بقوله : الواجبين قال : بل الصواب انه ـ يجب لما تجب له الطهارتان انتهى

[٥] يعني الصلاة والطواف الواجبين

[٦] يعنى لا يدخل سائر ما يجب فيه التيمم لأجله وما لم يستحب فيه في قول المصنف ره : (والندب لما عداه)

[٧] يعنى من الصلاة والطواف

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست