أوان ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئا واحدا ، فان الظاهر ان المقصود
من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في ضمن
الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره ، أو الندب بنيّة غسل يوم الجمعة وغيره
من التوبة والزيارة
كما يقال : ان
صوم أيام البيض مستحب مثلا (مطلقا ـ خ ل) وله ثواب كذا وكذا ، ولا شك انه يحصل ذلك
للإنسان بصوم ذلك اليوم على اى وجه كان سواء علم كونها أيام البيض أو لا وصامها على
ذلك الوجه أو لا ، بل ان قضى فيه صوما واجبا أو قضى الأيام البيض الماضية فيها
يحصل له ثواب الأيام البيض ، الأداء والمندوب ، والقضاء والواجب
ومثله حصول
ثواب تحيّة المسجد بصلاة الفريضة اليوميّة أو النافلة ، وفعل الراتبة على طريق
صلاة جعفر مثلا ، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة ، وكل ذلك مصرّح في
كلامهم رحمهم الله ، وبعضها صريح في الروايات [١] وبعض آخر مفهوم منها.
ومع ذلك ينبغي
الاحتياط التام ، فإن الطريق صعب ، وظني لا ينبغي من جوعي فكيف جوع غيري ، فكذا في
جميع الأبواب مهما أمكن سيّما في هذا الزمان
والظاهر ان
تجويز التداخل رخصة ، فلا ينافي التعدد بالاحتياط وان (القائل) بالبعض لما مرّ من
الاخبار كما يفهم من كلام المصنف في النهاية والمنتهى ، (يلزمه) القول به مطلقا
كما مرّ [٢]
قوله
: «(والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين إلخ)» كان الاولى
[١] كاحتساب صلاة
جعفر ، من النوافل فراجع الوسائل باب ٥ من أبواب صلاة جعفر بن أبى طالب ففي رواية
ذريح عن أبي عبد الله ع (في حديث) وان شئت جعلتها من نوافلك وان شئت جعلتها من
قضاء صلاة ، وفي رواية أبي بصير عن ابى جعفر عليه السلام (في حديث) وان شئت حسبتها
من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار