والظاهر انه لا
يضر عدم تصريح زرارة على ما في الكافي بأنه عن الامام عليه السلام لظهور عدم نقله
مثل هذا الحكم عن غيره ع ، وأيضا ما كان ينبغي للأصحاب نقله في الكتب ، وأيضا
تصريحه في طريق التهذيب ، يدل على انه عن أحدهما عليهما السلام
ويدل عليه أيضا
صحيحة زرارة في الاستبصار (في باب الرجل يموت وهو جنب) وفي زيادات التهذيب قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام (وهو في الكافي حسنة مع الإضمار (بقوله قلت له) : ميّت
مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال : يغسل غسلا واحدا ـ يجزى ذلك
للجنابة ولغسل الميّت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة [١] ـ وهذه تفيد التداخل في الجميع
وما في صحيحة
عيص بن القاسم عنه عليه السلام : يغسل غسلا واحدا [٢] ـ اى الجنب الميت وغيرهما مما يدل عليه في الجملة ـ وفي
بيان الاستبصار [٣] وإضمار الكافي دلالة على ان الإضمار عنه (ع) كما وقع من
الشيخ في التهذيب بالإضمار ، ثم التصريح بأنه عنه عليه السلام ، ويؤيده أيضا مرسلة
جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام انه قال إذا اغتسل الجنب
بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم [٤] ـ والظاهران ليس المراد باللزوم ، الوجوب بل أعم
وأيضا يدل عليه
الأخبار الواردة في ان غسل الجنابة وغسل الحيض واحد ، مثل رواية عبيد الله الحلبي [٥] وابى بصير ، [٦]
وصحيحة عبد
الله بن سنان [٧] عن ابى عبد الله عليه السلام (صرّح بالصّحة