وبالجملة الغسل
عبادة شرعيّة تحتاج الى دليل شرعّي ، ولو استنبط منه الغسل لكل كبيرة ، كما يظهر
مع عدم الخلاف ، فغير بعيد ، (واما) للصغيرة التي قيل لا تحتاج إلى التوبة ، ووجوب
التوبة منها غير ظاهر والا لم يبق فرق بينهما وتئول بترك الاستغفار عمدا إلى
الكبيرة وتضر بالعدالة ، (فبعيد) ، وأبعد منه الغسل استحبابا بعد توبته ، لاحتمال
صدور ذنب مّا ،
ويفهم من الخبر
استحباب الصلاة أيضا لذلك ، وما ذكره الأصحاب
ويشعر بعدم
الاحتياج مع الغسل الى الوضوء للصلاة [٢]
قوله
: «(ولا تتداخل)» لا شك في القول بالتداخل في الجملة كما صرّح به المصنف في النهاية ، بأنه
لو نوى الجنب رفع الحدث أو الاستباحة يرتفع جميع الأحداث ويجزى عن جميع الأغسال
الواجبة ، وكذا لو نوى الجنابة للخبر الذي سيجيء
وقال : الأقوى
عدم رفع الجنابة مع نية الحيض لأنه أدون ، والظاهر انه ليس بأدون ، بل العكس كما
قال في الخبر : عن المرأة الجنب تغتسل؟ لا تغتسل وجاءها أعظم [٣] ـ وغير ذلك مع انه قال أيضا فيها : ويحتمل قوة الحيض
لاحتياجه الى الطهارتين فالعجب قوله بعدم اجزاء غسل الحيض عن الجنابة واجزاء غسل
الجنابة عن غسل الحيض وغير الحيض مع اشتراك الدليل وقوة الحيض و
كذا قال فيها :
لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل لقول أحدهما (ع)
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، عن مسعدة بن زيادة قال : كنت عند ابى عبد الله
عليه السلام ، فقال له رجل بأبي أنت وأمي انى ادخل كنيفا ولى جيران وعندهم جوار
يتغنين ويضر بن بالعود ، فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن الحديث ، فان قول
السائل : فربما أطلت دال على الإصرار وكثرة فعله
[٢] فإنه عليه السلام
قال في الخبر المشار : قم فاغتسل وصل ما بدا لك
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ٢ من أبواب الحيض ، ومتن الحديث هكذا ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال قد
أتاها ما هو أعظم من ذلك
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 78