أبي إسحاق النحوي [١] ، ولكنه غير معلوم وغيره ثقات على الظاهر [٢] ثم انه يعلم منها عدم الاختصاص بالظروف أيضا ، بل
المذكور فيها الثوب والبدن ويدل عليه أيضا ما مرّ في وجوب الاستنجاء من البول.
وأيضا ظاهره
عام في الكثير والقليل ، ولكن العدد في الثاني أظهر ، ولهذا لم نجد اعتباره في
كلامهم ، ولعل جريانه ووصوله اليه بالتحرك بمنزلة العدد يفهم ذلك من المنتهى.
ويدل عليها
صحيحة محمد بن مسلم (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه
البول قال : اغسله في المركن [٣] مرّتين ، فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة. [٤]
وليس في سنده
قصور إلا سندي بن محمد [٥] فيحتمل وجوب التعدد في غير البول أيضا لأنه أضعف
النجاسات على الظاهر خصوصا عن المنى [٦] كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (الثقة) عن ابى عبد
الله ، عليه السلام قال : ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول [٧] فالتعدد فيه ثابت للدليل الصريح الصحيح أيضا ، والقائل
بالواسطة غير معلوم.
ويؤيده أيضا ما
في رواية الحسين بن ابى العلاء المتقدمة : (فإنما هو ماء) [٨].
فإنه يدل على
ان العلة في الاكتفاء بالصبّ مرّتين من غير إيجاب ذلك الزائد عليه ، هو كونه ماء ،
فالمنى كذلك ، وغيره أصعب لأنه إذا لم يكن ماء