في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم (وـ خ ل)
صليت فيه ثم رأيته (فرأيته ـ خ ل) بعد فلا اعادة عليك ، وكذلك البول [١].
وصحيحة عبد
الرحمن بن ابى عبد الله (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصلى وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلوته؟ قال : ان كان لم يعلم
فلا يعيد [٢] ـ وفي طريقه ابان ، ولعله ابن عثمان الذي ممن أجمعت ،
فلا يضر كما قالوا في غيره من الاخبار.
وحسنة عبد الله
بن سنان (لإبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة
أو دم قال : ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم
يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ـ فان لم يعلم به فليس عليه اعادة وان كان يرى أنه
اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء [٣] ـ فيفهم عدم الإعادة على ذلك التقدير.
وصحيحة ابن
مسكان عن ابى بصير عنه عليه السلام عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من
صلوته ثم علم؟ قال : قد مضت صلوته ولا شيء عليه [٤] ، وابن مسكان مشترك ، بل ابى بصير أيضا ، وفيه محمد بن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن [٥] ففي الصحة تأمل لكن قالها في المنتهى وهو غير بعيد.
وصحيحة العيص
بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان
صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلوته [٦] ـ وفي الدلالة تأمل.
وصحيحة زرارة (الطويلة)
قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره