responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 336

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم انه لا شك لنا في طهارة الثوب بعد العصر وان بقي فيه شي‌ء كالبدن وجميع ما لا يجب عصره فلا يبعد تعيينه لحصول يقين الطهارة ، إذ لا يحصل بدونه ، وان بقي بعض الاستبعادات فلا يضر لأن أمثالها كثيرة ومجابة بالتعبد المحض في باب الطهارة والنجاسة (أو) ارتكاب مذهب المصنف (أو) الطهارة مع التخصيص المتقدم [١] (أو) القول بنجاسة المستعمل والتزام اشتراط خروجه لطهارة المحلّ على اى وجه كان فتأمل.

ثم ان الظاهر انه لا يجب الدلك بل يستحب ، ويفهم من المنتهى الوجوب أوّلا ثم اختيار الاستحباب ، ولا يبعد كون العصر كذلك للجمع.

والظاهر عدم وجوبه في الثخين لعدم القول به ، ولما مرّ ولكن على تقدير النجاسة مشكل.

وان المتنجس [٢] يطهر ولو بغسل بعضه في القليل ، لما يفهم من قول المنتهى إجماع الأصحاب حيث نقل الخلاف عن بعض العامّة قال : لو غسل بعض الثوب النجس طهر المغسول دون غيره وهو قول أكثر أهل العلم وقال بعض الشافعيّة لا يطهر (الى قوله) : والجواب ان هذا خيال ضعيف ، وكذا قال في الذكرى.

ويمكن جعل صحيحة إبراهيم بن ابى محمود (في الكافي والتهذيب) دليلا عليه ـ قال : قلت للرضا عليه السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع (بهما (في الكافي) وبه (في التهذيب) فهو ثخين كثير الحشو؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه [٣].

وهذا دليل على عدم عصر الثقيل أيضا ، وأيضا يدل على الطهارة صدق الغسل المأمور به ، ودليل السريان خيال ضعيف كما قال فيهما ، ويلزم نجاسة العالم بنجاسة جزء مّا حال الرطوبة.

وقد فهم منها عدم وجوب الدق بدل العصر كما قاله في المنتهى ـ ،


[١] بقوله : آنفا فيمكن تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير.

[٢] عطف على قوله انه لا يجب الدلك يعنى الظاهر ان المتنجس إلخ.

[٣] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست