ثم انه لا شك
لنا في طهارة الثوب بعد العصر وان بقي فيه شيء كالبدن وجميع ما لا يجب عصره فلا
يبعد تعيينه لحصول يقين الطهارة ، إذ لا يحصل بدونه ، وان بقي بعض الاستبعادات فلا
يضر لأن أمثالها كثيرة ومجابة بالتعبد المحض في باب الطهارة والنجاسة (أو) ارتكاب
مذهب المصنف (أو) الطهارة مع التخصيص المتقدم [١] (أو) القول بنجاسة المستعمل والتزام اشتراط خروجه لطهارة المحلّ على اى وجه
كان فتأمل.
ثم ان الظاهر
انه لا يجب الدلك بل يستحب ، ويفهم من المنتهى الوجوب أوّلا ثم اختيار الاستحباب ،
ولا يبعد كون العصر كذلك للجمع.
والظاهر عدم
وجوبه في الثخين لعدم القول به ، ولما مرّ ولكن على تقدير النجاسة مشكل.
وان المتنجس [٢] يطهر ولو بغسل بعضه في القليل ، لما يفهم من قول
المنتهى إجماع الأصحاب حيث نقل الخلاف عن بعض العامّة قال : لو غسل بعض الثوب
النجس طهر المغسول دون غيره وهو قول أكثر أهل العلم وقال بعض الشافعيّة لا يطهر (الى
قوله) : والجواب ان هذا خيال ضعيف ، وكذا قال في الذكرى.
ويمكن جعل
صحيحة إبراهيم بن ابى محمود (في الكافي والتهذيب) دليلا عليه ـ قال : قلت للرضا
عليه السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع (بهما (في الكافي) وبه (في
التهذيب) فهو ثخين كثير الحشو؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه [٣].
وهذا دليل على
عدم عصر الثقيل أيضا ، وأيضا يدل على الطهارة صدق الغسل المأمور به ، ودليل
السريان خيال ضعيف كما قال فيهما ، ويلزم نجاسة العالم بنجاسة جزء مّا حال
الرطوبة.
وقد فهم منها
عدم وجوب الدق بدل العصر كما قاله في المنتهى ـ ،