واما تعيينه
فيحتمل ان يكون درهم زمانهم عليهم السلام ، وقدره غير ظاهر ، والدرهم المتعارف في
أكثر البلدان أو في كل بلد ، حكم نفسه ، (واما) التقييد بالبغلي وتعيينه بمنخفض
الكف ونحوه ، فما نجد له دليلا فتأمل.
وكذا يعفى عن
دم القروح والجروح حتى تبرأ ، ولعل دليله الإجماع والاخبار الصحيحة كما ستأتي [١].
ولعل الشد غير
واجب ، بل لا تفاوت في العفو بين ما يلاصق محلهما أولا بحيث يصل اليه منها ، لظاهر
الاخبار ، والاحتياط أمر آخر ، وظاهر هذه الاخبار مع ما تقدم يدل على نجاسة دم
القروح والجروح فيكون نجسا وعفوا في الصلاة ونحوها لا مطلقا.
والظاهر ان
الصديد طاهر ، وان قال في الصحيح [٢] ان فيه دما لعدم صدقه عليه الآن لا شرعا ولا عرفا ، بل
ولا لغة ، ويمكن حمله على المشتمل على الدم ، وتردد المصنف في المنتهى فيه ،
والاحتياط يقتضي الاجتناب.
وأيضا الظاهر
تنجيس الماء القليل بقليله أيضا (وصحيحة) على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن
الرجل رعف : فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء
منه؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ
منه [٣] (محمولة) على
عدم وقوعه في الماء ، بل على الإناء فقط وليس في الخبر زيادة عن وقوعه في الإناء.
وقد حملها عليه
المصنف رحمه الله في المختلف لثبوت نجاسته ، ولما في آخر تلك الصحيحة ـ قال :
وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر (فتقطر ـ خ ل) قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه؟
قال : لا [٤].
[٢] قال في الصحاح :
وصديد الجرح مائه الرقيق المختلط بالدم قبل ان يغل (المدّة يقول : اصدّ الجرح اى
صار فيه المدّة انتهى ولفظه (الصحيح) وقعت في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة ، والظاهر
(الصحاح) بدل (الصحيح).