responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 318

.................................................................................................

______________________________________________________

واما تعيينه فيحتمل ان يكون درهم زمانهم عليهم السلام ، وقدره غير ظاهر ، والدرهم المتعارف في أكثر البلدان أو في كل بلد ، حكم نفسه ، (واما) التقييد بالبغلي وتعيينه بمنخفض الكف ونحوه ، فما نجد له دليلا فتأمل.

وكذا يعفى عن دم القروح والجروح حتى تبرأ ، ولعل دليله الإجماع والاخبار الصحيحة كما ستأتي [١].

ولعل الشد غير واجب ، بل لا تفاوت في العفو بين ما يلاصق محلهما أولا بحيث يصل اليه منها ، لظاهر الاخبار ، والاحتياط أمر آخر ، وظاهر هذه الاخبار مع ما تقدم يدل على نجاسة دم القروح والجروح فيكون نجسا وعفوا في الصلاة ونحوها لا مطلقا.

والظاهر ان الصديد طاهر ، وان قال في الصحيح [٢] ان فيه دما لعدم صدقه عليه الآن لا شرعا ولا عرفا ، بل ولا لغة ، ويمكن حمله على المشتمل على الدم ، وتردد المصنف في المنتهى فيه ، والاحتياط يقتضي الاجتناب.

وأيضا الظاهر تنجيس الماء القليل بقليله أيضا (وصحيحة) على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل رعف : فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه [٣] (محمولة) على عدم وقوعه في الماء ، بل على الإناء فقط وليس في الخبر زيادة عن وقوعه في الإناء.

وقد حملها عليه المصنف رحمه الله في المختلف لثبوت نجاسته ، ولما في آخر تلك الصحيحة ـ قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر (فتقطر ـ خ ل) قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه؟ قال : لا [٤].


[١] راجع باب ٢٢ من أبواب النجاسات.

[٢] قال في الصحاح : وصديد الجرح مائه الرقيق المختلط بالدم قبل ان يغل (المدّة يقول : اصدّ الجرح اى صار فيه المدّة انتهى ولفظه (الصحيح) وقعت في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة ، والظاهر (الصحاح) بدل (الصحيح).

[٣] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

[٤] الوسائل باب ٨ ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست