عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان
جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت
مثل ذلك [١].
وصحيحة إسحاق
بن عمار (في الفقيه والاستبصار) لا بأس بسؤر الفارة [٣].
وصحيحة على بن
جعفر عن أخيه موسى وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من
مسلم؟ قال : نعم ويدهن منه [٤].
فان ظاهرها
الطهارة ومؤيّدة بالشهرة والكثرة فيحمل ما يدل على الاجتناب ، من الاخبار الصحيحة
وغيرها ، على الكراهة واستحباب الاجتناب.
وكذا الحال في
الحيّة والوزغة ، ويدل على الطهارة ما في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (في حديث).
وسألته عن العظاية [٥] والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟
قال : لا بأس [٦] ـ وغيرها من الاخبار.
فحمل ما يدل
على الاجتناب ، على الكراهة للجمع (أو) يحمل على السمّ أو النفرة.
ويؤيّده ما قال
في المنتهى : (اتفق علمائنا على ان ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس
بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (انتهى) ودلّ عليه أخبار
كثيرة.
وصدر خبر على
بن جعفر يدل على كون الحيوان مثل الإنسان في انه لو لاقته
[١] الوسائل باب ٤٣
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] ئل باب ٤٣ حديث ٣
من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٣] ئل باب ٩ حديث ٢
من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة.