responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 272

وثلثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرء الكلاب وعشرة في العذرة اليابسة ، والدّم القليل غير الثّلاثة كذبح الطّير ، والرّعاف اليسير.

______________________________________________________

ودليل نزح الأربعين في موت السنور وشبهه ، الشهرة مع الرواية [١] وهي غير صحيحة ولا صريحة في الخنزير والأرنب والثعلب ، ولا في الموت ، بل أعم من ان يكون واقعا [٢] حيا أو ميتا ، ولا يبعد تعميم هذا الحكم فلا يجعل لوقوع الخنزير حيا ، فمات فيها أكثر من المقدر وما لا نص فيه مع احتمال التضاعف فتأمل.

وكذا احتمال التضاعف في الكلب إذا وقع حيّا ومات لوقوعه حيا ولموته فيها.

وكذا كونه في بول الرجل وان كان السند ضعيفا لانه منجبر بالشهرة ، وفيه روايات آخر [٣] متروكة للضعف وعدمها ، كذا قيل فتأمل.

ولا فرق بين المسلم والكافر ، ولا تدخل فيه المرأة لعدم صدق الرجل الذي في الخبر والشهرة فتبقى المرأة مطلقا فتكون مما لا نص فيه ، وكذا الخنثى.

(واما إيجاب الأربعين) لما لا نص فيه اى ما لا يدل عليه بدلالة ظاهرة معتبرة مشهورة (فغير ظاهر الوجه).

(وقيل) نزح الجميع ، ووجهه كأنه إذا ظهر النجاسة ولم يظهر المطهر فلا يكون الا برفع جميع النجس ، ولانه ليس بأكثر منه مطهرا ، والأقل منه غير معلوم كونه مطهرا فيتعين ، ويمكن العمل بمفهوم الموافقة ان علم.

(وقيل) ثلثين ووجهه أيضا غير ظاهر.

(وقيل) بالعدم وهو مع القول بالنجاسة مشكل ، نعم يمكن مع القول بالاستحباب والوجوب تعبدا فيما وقع فيه النص.


[١] الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق ، لكن فيه : والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه.

[٢] يعنى ان ما وقع أعم من كونه حيا أو ميتا.

[٣] لاحظ الوسائل باب ١٦ من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست