responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 266

.................................................................................................

______________________________________________________

الوصول اليه غالبا وعرفا وعلى حسب العادة ، وغير ذلك اما جار أو راكد فتأمل فيه.

ونجاسته بالتغير كأنه إجماعي [١] كسائر المياه.

(واما تطهيره) بالنزح حتى يزول التغير فبناء على عدم نجاسته الا به كما هو الظاهر ومذهب المصنف (ظاهر) لأنه في الحقيقة هو مثل الجاري فيكون النزح على سبيل التمثيل فيطهر بالزوال مطلقا ، ويحتمل ان يقال : انه لا بد من النزح لقوله عليه السلام في الصحيح والحسن فينزح منه حتى يذهب الريح إلخ [٢] فتأمل.

واما على القول بالتنجيس مطلقا فأظهر الأقوال ذلك للنص الصحيح الصريح كما مر ، ويقيّد ما ورد من النص بالتعيين على ما لم يتغيّر [٣] كما هو مقتضى الأصول ، ولا استبعاد في اقتضاء غير المتغير ، النزح أكثر من المتغير لو فرض بعد ورود النص ومقتضى القوانين مع انه قد يكون في المتغير اكتفى بالزوال لخروج النجس معه بخلاف غير المتغير فقد يؤمر بالأكثر لشيوعه في الماء حتى يخرج.

واما غير المنصوص فالاكتفاء بالزوال له أظهر ، إذ لا نص في الإخراج له مع وجود النص الى الزوال عموما.

ونقل الشارح رحمه الله سبعة أقوال فيه [٤].


[١] مضافا الى إطلاقات غير واحد من الاخبار فلاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب الماء المطلق وغيره.

[٢] الوسائل باب ١٤ ذيل حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.

[٣] هكذا في النسخ ، وحق العبارة ما ورد من النص على التعيين بما لم يتغير.

[٤] يعني في أصل مسئلة نجاسة البئر.

ونحن نذكر ملخّصها من روض الجنان ص ١٤٣ (أحدها) نزحها حتى يزول التغير اختاره المفيد وجماعة منهم المصنف (ثانيها) نزح أكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير وهو مختار الشهيد في الذكرى (ثالثها) أكثر الأمرين مع كون النجاسة منصوصة المقدر وعدم زوال التغير ومع زوال التغير أو كونها غير منصوصة المقدر فنزح الجميع أو التراوح وهو مختار ابن إدريس (رابعها) التفصيل كذلك مع زيادة وجوب ازالة التغير في المنصوص ثم استيفاء المقدر وهو اختيار المحقق (خامسها) وجوب نزح الجميع ومع التعذر فالتراوح اختاره الصدوق والمرتضى وسلار (سادسها) نزحها أجمع إن أمكن والى زوال التغير ان تعذر وهو المنقول عن المبسوط والنهاية (سابعها) نزحها اجمع ومع التعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر اختاره الشهيد في الدروس.

ثم قال : ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها ان أمتنها الثالث ثم قال : وانما أطنبنا القول في تحرير الأقوال لعدم وجودها مجموعة في كتاب على هذا المنقول انتهى كلامه رفع مقامه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست