responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 263

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا عموم ان الماء مطهر مثل (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [١] وما مرّ في بعض الاخبار مثل ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا [٢] ومعلوم عدم الخصوصيّة بالنهر وكذا ما مرّ في ماء الحمام ، فان فيه ما يدل على تطهيره مع المادة إذا جرى عليه ، وانه لا نزاع فيه مع كرية المادة ، وانما النزاع مع عدم كريتها وقد ذهب اليه المحقق فحينئذ يكون خاصا بالحمام ، بل يمكن جعله من عين ذلك الباب لأنا نفرض حوضا صغيرا يجرى عليه من الماء الكثير بميزاب أو ثقبة ونحوها وهذا هو المراد بماء الحمام على تقدير اشتراط كريّة المادة على ما صرحوا به وقد كان في بعض أدلته (أليس بجار) [٣] وهو دال على العموم وعدم الخصوصية بالحمام ومنه علم ان التطهير لا يحتاج الى الامتزاج كما يفهم من الذكرى والتذكرة ، مع ان معناه ووجهه غير ظاهر ، الا ان يقال : ان التطهير معه إجماعي ، ومع غيره غير ظاهر ، ويمكن ان يقال : المراد به ما ذكرناه من التسلط وكثرة الجري اليه.

وأيضا الظاهر مع الجري الكثير والقوة لا تفاوت بين كون المطهّر [٤] ماءا وغيره لعموم الدليل.

والظاهر ان التطهر مع التسلط والكثرة والجري ممّا لا نزاع فيه على ما يظهر من بعض العبارات.

اما بمجرد الاتصال مع التساوي ، ومع عدم الجري والتسلط فمشكل للنجاسة اليقينيّة مع عدم العلم بالمطهر (وكون) الماء مطهرا بحيث يشمل ما نحن فيه (غير) مفهوم من السنة والكتاب ، والإجماع.

(ويمكن) الاستدلال (بان) الجزء الأوّل ممتزج ومتصل بالطاهر بحيث لا امتياز فيطهر ، وكذا المتصل به الى ان ينتهي.

(وقد يمنع) حينئذ طهارة ذلك المتصل لاتصاله بالنجس مع النجاسة


[١] الفرقان ـ ٤٨.

[٢] ئل باب ٧ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق ، وفيه ان ماء الحمام كماء النهر إلخ.

[٣] حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : انى ادخل الحمّام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما أفرع من مائهم قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ئل باب ٩ حديث ٨ من أبواب الماء المضاف.

[٤] مبنيا للمفعول.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست