responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 257

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم لو صح الخبر الأخير لتم ، وكذا خبر (وسئل عن طين المطر إلخ) [١] فإنه يحتمل الصحة لأنه منقول في الفقيه بحيث يمكن استفادة ان الراوي هو هشام بن سالم الثقة وطريقه اليه صحيح لكن ليس بصريح فالاحتياط لا يترك لو أمكن ، والعمل بيقين (تعين ـ خ تتعين خ) النجاسة حتى يعلم المزيل.

(ومنها) ما يدل على طهارة البئر مثل ما رواه (الشيخ مشافهة في التهذيب في باب الزيادات منه وكذا في الكافي) عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير [٢].

وفي الاستبصار قال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة [٣].

وجه الدلالة على المطلوب ان وسعة البئر وكونه له مادة ليس الّا باعتبار النبع على ما يفهم ، وهو مشترك بين الجاري والبئر ، بل جميع أدلة البئر دليل عليه بهذا الوجه ، بل لا ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكريّة مع الاشتراط في الجاري لأن النبع مشترك مع قلة ما يدل على نجاسة ما دون الكر منه بخلاف البئر ، فإن الأدلة على نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل (إما) بالتقية أو بالاستحباب أو التغير أو التعبد أو النزح أو التسمية [٤] أو قلة الماء وعدم النبع.

فالذي يظهر عدم الاشتراط مع انّ الاحتياط لا يترك.

وكذا عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، بل الجزم بعدم نجاسته على تقدير الكرية لعموم أدلة الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين في الصحيح من الاخبار على الكر على تقدير التنزل مع عدم دليل ضريح ، بل ظاهر أيضا في نجاسة الكر منها.


[١] تقدم ذكر موضعه آنفا فراجع.

[٢] ئل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

[٣] ئل باب ١٤ حديث ٦ و ٧ من أبواب الماء المطلق.

[٤] ولعل المراد ما يسمى بالقذر عرفا لا شرعا الذي يعبر عن ضده بالنظافة كما يستفاد من الوسائل.

فراجع باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ذيل حديث ٢١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست