نعم لو صح الخبر الأخير لتم ، وكذا خبر (وسئل عن طين المطر إلخ) [١] فإنه يحتمل الصحة لأنه منقول في الفقيه بحيث يمكن
استفادة ان الراوي هو هشام بن سالم الثقة وطريقه اليه صحيح لكن ليس بصريح
فالاحتياط لا يترك لو أمكن ، والعمل بيقين (تعين ـ خ تتعين خ) النجاسة حتى يعلم
المزيل.
(ومنها) ما يدل
على طهارة البئر مثل ما رواه (الشيخ مشافهة في التهذيب في باب الزيادات منه وكذا في
الكافي) عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء
البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير [٢].
وفي الاستبصار
قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه لأن له مادة [٣].
وجه الدلالة
على المطلوب ان وسعة البئر وكونه له مادة ليس الّا باعتبار النبع على ما يفهم ،
وهو مشترك بين الجاري والبئر ، بل جميع أدلة البئر دليل عليه بهذا الوجه ، بل لا
ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكريّة مع الاشتراط في الجاري لأن النبع
مشترك مع قلة ما يدل على نجاسة ما دون الكر منه بخلاف البئر ، فإن الأدلة على
نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل (إما) بالتقية أو بالاستحباب أو التغير أو التعبد
أو النزح أو التسمية [٤] أو قلة الماء وعدم النبع.
فالذي يظهر عدم
الاشتراط مع انّ الاحتياط لا يترك.
وكذا عدم نجاسة
البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، بل الجزم بعدم نجاسته على تقدير الكرية لعموم أدلة
الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين في الصحيح من الاخبار على الكر على تقدير
التنزل مع عدم دليل ضريح ، بل ظاهر أيضا في نجاسة الكر منها.