أو بدونه مع الجريان لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان (الثقة) في الصحيح
قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري
[١].
وما رواه في
الكافي عنه (ع) انّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا [٢].
وما روى في
الصحيح ، عن بكر بن حبيب عن ابى جعفر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا
كانت له مادّة [٣].
وما رواه الشيخ
، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام ،
انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما
افرغ من مائهم قال : أليس هو بجار؟ قلت : بلى قال لا بأس [٤].
واخبار كثيرة
صحيحة في التهذيب (في باب دخول الحمام من الزيادات) في عدم نجاسة ماء الحمام تدل
على جواز الغسل في الحياض مع استعمال الجنب ، بل الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب ،
والغسالة وحمل غيرها الشارح على الكراهيّة.
(ومنها) [٥] أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكريّة
فيه بالإجماع على ما يفهم ، لما رواه في الفقيه في الصحيح ، وفي الكافي في الحسن (لإبراهيم)
سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف
فيصيب الثوب فقال لا بأس به ، ما اصابه من الماء أكثر منه [٦].