واما في الاخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح : (في الاخبار) غير ظاهر.
واما الموالاة
فكذلك الا انه يفهم كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا ، ولا دلالة في الآية
والاخبار عليها ، والأصل ينفيه ، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان بتركهما يحتاج الى
دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل.
وأيضا معلوم
تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه (معها ـ خ ل) لما مر فتأمل.
قوله
: «(ولا يشترط فيه إلخ)» ذلك في الوضوء ظاهر ، وكذا في التيمم على القول بالتوسعة
والتفصيل مع عدم الرجاء ، واما مع التضييق فيحتمل ذلك أيضا لاحتمال كون التطهير من
جهة الصلاة كالستر والاستقبال ، وهو بعيد لعدم شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة
مع ما سبق تدل على ان مذهبه هنا موافق للمنتهى ، وهو قريب لما مرّ.
قوله
: «(ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء إلخ)» وجه إعادة الصلاة مع ضيق الوقت والإخلال بالطلب في الرحل
أيضا غير ظاهر ، بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ ، والظاهر ان المراد بالإعادة حين
الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها ، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في
الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج الى البيان ، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على
التوسعة في الجملة ، فتأمل.
قوله
: «(ولو عدم الماء والتراب سقطت إلخ)» وجه سقوط الأداء ظاهر ، وسقوط القضاء الأصل (وقيل)
بوجوبه لخبر (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) [١] إذ هو بعمومه شامل له أيضا ، وان الظاهر ان المراد
بالفريضة جنسها لا
[١] لم نعثر على هذا
الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإماميّة نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد
العموم ـ ففي صحيح زرارة أو حسنته قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر
فذكرها في الحضر قال :
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 238