لما مرّ ، ولان ظاهر اخبار المرّة المتقدمة هو عمومها في التيمم مطلقا ،
فهي مع تسليم حجّيتها حجة للمرّة فقط ، ويبعد ان يقال : ان هذه الاخبار مجملة لا
دلالة فيها على عموم كون الضرب مطلقا واحدا ، إذ ليس فيها من أدلّة العموم شيء ،
وهو ظاهر ، لان الظاهر منها ، العموم العرفي ، ومدار استدلالات الأصحاب عليه كما
لا يخفى على المتأمل ، مع ان السؤال عن كيفيّة التيمم ، وبالإجمال يفوت الغرض بل
يلزم الإغراء والتأخير [١].
وبالجملة قول
السيد [٢] سديد ، ووجهه ظاهر كما مرّ ، وقول ابن بابويه [٣] أحوط واولى لما مرّ وما يظهر للمشهور [٤] وجه.
ثم ان المشهور
ان مسح الجبينين واجب ، وكأنه لوجود الباء في الآية وهي للتبعيض ، لما في صحيحة
زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح
ببعض الرأس وبعض الرجلين (الى قوله) : فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء (الى قوله) : ثم قال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً) الى قوله عليه السلام لانه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بهما (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) اى من ذلك التيمم ، ولانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على
الوجه لانه يَعلِقُ من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا ببعضها [٥].
قال في المختلف
: ويدل على ورود الباء للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح قال : قلت :
الحديث.
وأنت تعلم ان
دلالتها على التبعيض في مسح الوضوء ظاهر دون التيمم فتأمل ولما [٦] في صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حكاية عمار
ثم مسح