responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 231

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الثقة عنهم وان كان واحد منهم ابن أخت [١] داود بن النعمان غير الثقة ، وهو غير ممدوح ولا مذموم.

والظاهر انه ما يدل على الواحدة خبر صحيح الا خبر عمار وهو صحيح في يب أيضا مع زيادة على ما في الكافي (ولم يمسح الذراعين بشي‌ء) [٢].

وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله : (ثم لم يعد ذلك) اى ما فعل الضرب والمسح مرّتين ولا صريح [٣] لاحتمال (مرّة فيها للمسح) ، وكذا صحيح حكاية عمار وان كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد ، وهو قول على بن بابويه.

ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وان لم يكن أخبار المرّة كلها صحيحة ، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعى الصحّة مع عدم العلم بالفساد ، والثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة.

والظاهر ان ذلك مع الأصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول بالمرّة وهو السيد ، وابن الجنيد ، وابن ابى عقيل ، والمفيد في رسالته الغريّة فيحتمل كون الثانية مستحبة ، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري.

قال في الشرح : قال في الذكرى : وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن احداث قول ثالث ، أو تحمل المرّتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر فتأمل فيه لعدم الصراحة والصحة (إلا في واحد ـ خ) وإمكان حملها على المرّة.

واعلم ان الظاهر ان المرّتين في الوضوء لا تضر ، فاختياره يمكن ان يكون


الزبير وعلى بن الحكم تلميذ ابن ابى عمير ـ على ما نقله في تنقيح المقال ص ٢٨٥ عن المسالك.

[١] نقل في التنقيح ج ٢ ص ٢٨٦ عن تعليقه الوحيد البهبهاني استشهادا لاتحاد الأنباري والنخعي : ان داود بن النعمان وصف ترجمته بالأنبارى وعلى بن النعمان أخا داود يوصف في ترجمته بالنخعي انتهى ومنه يظهر ان لفظة ابن أخت سهو من الناسخ والصحيح أخو داود.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب التيمم.

[٣] عطف على قوله ره خبر صحيح الا خبر عمار يعنى لا يكون خبر صحيح من حيث السند ولا صريح من حيث الدلالة يدل على كفاية المرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست