للتيمم ، ولا يبعد في الحيوان كذلك على ما قالوا ، وفيه تأمّل ، وكذا خوفه
المتوقع أيضا.
ووجهه في النفس
ظاهر وعليها أخبار أيضا مثل صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال :
في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل ان يعطش؟
قال : ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد : ان الصعيد أحبّ الىّ [١].
وقال في
المنتهى : وحرمة البهائم كحرمة ماله ـ ولو كان مجرد هذا فقد عرفت حال المال ،
ويمكن ان يقال : ان فوت نفس محترمة ، مثل الآدمي ، فيقدم على الطهارة ، وفيه تأمل.
واما عدم الآلة
فمعلوم عدم الفرق بينه وبين فقد الماء ، بل هو فقد الماء والظاهر عدم الفرق في
وجوب التحصيل بين الإله و (بين الماء) وقد مر ، وكذا بيع الماء لحفظ النفس بثمنه
للأكل والركوب وغيرهما.
وبالجملة (لو
أمكن) تحصيل الماء بوجه مّا ما لم يصل الى ارتكاب محرم أو إجحاف يكون شنيعا عرفا
وعقلا وشرعا ، أو مستلزما لضرر لا يتحمل مثله وبالحقيقة هذه قد ترجع الى المحرم
بنوع من الاعتبار ، (ينبغي) إيجابه ، والا فلا.
واما وجوب
الطلب على الوجه المشهور فليس عليه دليل والأصل يقتضي العدم ، والإجماع غير ظاهر ،
وما نقل فيه من الخبر ليس بصحيح ولا صريح.
وهو خبر
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انه قال : يطلب الماء في
السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك [٢].
ويعارض [٣] بما في رواية على بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام
قال : في حديث لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا [٤] وهذه أوضح دلالة وسندا وان كان